الثالث: وقوع الحج والعمرة في عام واحد (1).
الرابع: إنشاء إحرام الحج من مكة المعظمة (2)، ولو تعذر الاحرام <div>____________________
<div class="explanation"> يظهر من ملاحظة ما يأتي في توقيت الأعمال.
(1) بلا خلاف كما عن المدارك (1)، وغيرهما. والنصوص الدالة عليه لا تخلو عن قصور - كما عن كاشف اللثام (2) - إذ هي إنما تضمنت أن عمرة التمتع مربوطة بالحج، أو داخلة فيه، أو موصولة به، أو أنه ليس للمعتمر أن يخرج حتى يقضي الحج أو نحو ذلك مما يرجع إلى جزئية العمرة من الحج، وهو غير لازم لما ذكر، ولا ملزوم.
ومثله في الاشكال الاستدلال بما دل من النصوص على ذهاب المتعة بزوال الشمس يوم التروية، أو عرفة، أو غروبها، فإن الظاهر منها عدم إمكان حج التمتع حينئذ، فلاحظ.
(2) إجماعا، كما قيل، بل حكي عن جماعة (3)، والنصوص وإن كانت غير وافية به، فإن أكثرها تضمن المسجد (4)، ولا إشكال في عدم وجوبه، وفي بعضها التخيير بين المسجد، والطريق، والرحل (5)، وهو أيضا غير واجب.</div>
صفحه ۶۷