وصورته على الاجمال: أن يحرم من الميقات بالعمرة إلى الحج، ثم يدخل مكة فيطوف بالبيت سبعا، ويصلي ركعتي الطواف في المقام، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا، ولو أتى بطواف النساء - أيضا - برجاء المطلوبية كان حسنا، وإن كان الأصح عدم وجوبه (1)، ثم يقصر بأن يقلم شيئا من أظفاره، أو يأخذ شيئا من شعره، فيحل له حينئذ جميع ما حرم عليه بالاحرام.
ثم ينشئ بعد ذلك إحراما للحج من مكة يوم التروية على <div>____________________
<div class="explanation"> الحضور العرفي، وكذا لو أريد منه الشرعي - أعني: ما يقابل السفر - لأن مسافة التقصير أربعة فراسخ، أو حمل الصحيح الأول على التوزيع على الجهات الأربع.
والجميع كما ترى! فالأول أقوى.
وفي صحيح حريز: التحديد بثمانية عشر ميلا (1)، ولم يظهر به عامل.
(1) كما هو المعروف للنصوص الدالة عليه (2). ونسب القول بالوجوب إلى بعض (3)، ويشهد له خبر المروزي (4)، لكنه ضعيف، مهجور، لا يصلح لمعارضة نصوص النفي.</div>
صفحه ۶۴