المبحث الرابع ينقسم الحج باعتبار أنواعه إلى تمتع، وقران، وإفراد.
أما حج التمتع.. فهو فرض من بعد عن مكة المعظمة (1)، من كل جانب بثمانية وأربعين ميلا (2) فما زاد.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) بلا خلاف وإشكال، بل إجماعا، كتابا، وسنة (1).
(2) كما نسب إلى الأكثر تارة، وإلى المشهور أخرى، ويشهد له صريح صحيح زرارة (2)، المعتضد بجملة من النصوص.
وقيل (3): اثنا عشر ميلا. اقتصارا على القدر المتيقن في الخروج عن عموم وجوب التمتع، ولموافقته للتحديد بالحضور في الآية الشريفة (4)، المراد منه</div>
صفحه ۶۳