217

دلیل طالب برای دستیابی به دستاوردها

دليل الطالب لنيل المطالب

پژوهشگر

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

ناشر

دار طيبة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۵ ه.ق

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فقه حنبلی
فصل وإن اختلفا في الكتابة فقول المنكر وفي قدر عوضها أو جنسه أو أجلها أو وفاء مالها فقول السيد. والكتابة الفاسدة: كعلى خمر أو خنزير أو مجهول يغلب فيها حكم الصفة في أنه إذا أدى عتق لا إن أبرئ ولكل فسخها وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه.
باب أحكام أم الولد وهي: من ولدت من المالك ما فيه صورة ولو خفية. وتعتق بموته وإن١ لم يملك غيرها. ومن ملك حاملا فوطئها حرم بيع ذلك الولد ويلزم: عتقه٢. ومن قال لأمته: أنت أم ولدي أو: يدك أم ولدي صارت أم ولد٣ وكذا لو قال لابنها: أنت ابني أو يدك ابني ويثبت النسب. فإن مات ولم يبين هل حملت به في ملكه أو غير لم تصر أم ولد إلا بقرينة. ولا يبطل الإيلاد٤ بحال ولو بقتلها لسيدها وولدها الحادث بعد.

١ في "م" "ولو" بدل: "وإن". ٢ قوله: "ويلزم عتقه" أدرجه في "م" في الشرح. ٣ في "ن:" زيادة: "له". ٤ في "م" "إيلاد" بالتنكير.

1 / 228