216

دلیل طالب برای دستیابی به دستاوردها

دليل الطالب لنيل المطالب

پژوهشگر

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

ناشر

دار طيبة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۵ ه.ق

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فقه حنبلی
ولمشتر جهل الكتابة الرد أو الأرش. وهو كالبائع في أنه إذا أدى ما عليه يعتق وله١. الولاء ويصح وقفه فإذا أدى بطل وقفه٢. فصل والكتابة عقد لازم من الطرفين لا يدخلها خيار مطلقا ولا تنفسخ بموت السيد وجنونه ولا بحجر عليه. ويعتق بالأداء إلى من يقوم مقامة. وإن٣ حل نجم فلم يؤده فلسيده الفسخ٤. ويلزم إنظاره ثلاثا لبيع عرض ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه. ويجب: علي السيد أن يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة. وللسيد الفسخ بعجزه عن ربعها. وللمكاتب ولو قادرا على التكسب تعجيز نفسه. ويصح فسخ الكتابة باتفاقهما.

١ في "أ" زيادة "عليه". ٢ في "أ" "الوقف" بدل "وقفه. وكذا في "م" و"ن". ٣ في "م" "وإذا". ٤ أي بعد الطلب لا قبلة كما في الإقناع. حاشية اللبدي "ص: ٢٩٥".

1 / 227