218

دلیل طالب برای دستیابی به دستاوردها

دليل الطالب لنيل المطالب

پژوهشگر

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

ناشر

دار طيبة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۵ ه.ق

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فقه حنبلی
إيلادها كهي لكن لا يعتق بإعتاقها أو موتها قبل السيد بل بموته. وإن مات سيدها وهي حامل فنفقتها مده حملها١ من ماله وإلا فعلى وارثه. وكلما جنت أم الولد لزم السيد٢ فداؤها بالأقل من الأرش أو يوم الفداء. وإن اجتمعت أروش قبل إعطاء شيء منها تعلق الجميع برقبتها ولم يكن على السيد إلا الأقل من أرش الجميع أو قيمتها ويتحاصون بقدر حقوقهم. وإن أسلمت أم ولد لكافر منع من غشيانها وحيل بينه وبينها وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها. فإن أسلم حلت له وإن مات كافرا عتقت.

١ في "ن" "مدة الحمل". ٢ في "أ" سيدها".

1 / 229