وروي أنّه رجع عنه.
فأمّا مع وجود الماء فلا يتوضأ به عنده في حضر ولا سفر.
وقال محمَّد: يتوضأ به ويتيمم.
٤١ - مسألة:
لا تجوز إزالة النّجاسة من الثّوب والبدن وغيرهما بمائع سوى الماء الّذي يجوز التوضؤ به، وبه قال الشّافعيّ ومحمد وزفر.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجوز [٤/ب] بكل مائع مزبد طاهر.
فأمّا الدهن والمرق فروي عنه أنّه لا يجوز به إزالة.
وأصحابه يقولون: إذا زالت النّجاسة به.
وكذلك للنار والشمس مدخل في الإزالة عنده، وجلد الميِّتة إذا جف بالشمس (١) عنده طهر بغير دبغ، وكذلك إذا كانت على الأرض نجاسة فإنها إذا جفّت بالشمس تطهير، وتجوز الصّلاة عليها، ولا يصح التَّيمُّم بذلك التراب، وكذلك يقول في النّار: إنها تزيل النّجاسة.
٤٢ - مسألة:
الماء المتغير بالنّجاسة نجس إذا تغيّر (٢) أحد أوصافه: طعمه أو لونه أو ريحه قليلًا كان أو كان كثيرًا، من غير أن يقدر الماء بمقدار.
وإن لم يتغير فهو طاهر قليلًا كان أو كثيرًا، ولا خلاف في المتغير، وبه قال الحسن والنخعي وداود.
وقال محمَّد بن مسلمة: الماء القليل إذا وقعت نجاسة فيه نجس، وإن لم يتغير بخلاف الكثير.
_________
(١) في الأصل: "بالشخض". وهو تحريف بيّن والمثبت من (ط) و(ص): ٢/ ٨٢٥.
(٢) في الأصل بزيادة: "فهو طاهر". وهو تكرار؛ سببه انتقال العين إلى السَّطر الّذي يليه. والتصحيح موافق لـ (ط) و(ص): ٢/ ٨٤٩.
1 / 84