العصفر، والكرش (١)، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ، وكذلك ماء الزعفران.
والخلاف بيننا وبين أبي حنيفة: إنّما هو فيما إذا خالطت هذه الأشياء الطاهرة الماء، وغلب عليها الماء وتغير اللون والطعم والريح، فلا يجوز عندنا ولا عند الشّافعيّ التطهير به، ويجوز عند أبي حنيفة.
وإذا كانت هذه الأشياء غالبة على الماء لم يجز الوضوء به عندنا [وعنده] (٢) ولا عند الشّافعيّ.
وقال الأصم (٣): يجوز الوضوء [بهذه المياه كلها] (٤) على كلّ وجه.
٤٠ - مسألة:
لا يجوز الوضوء بالنبيذ نيئًا كان أو مطبوخًا مع وجود الماء، ولا مع عدمه؛ تمريًّا كان أو غيره، وإن كان مشتدًّا فهو نجس [لا يجوز شربه ولا الوضوء به]، وبه قال الشّافعيّ وأحمد وأبو يوسف، وهو الّذي يعرف من مذهب عمر وابنه ﵄.
وقال الأوزاعي: يجوز الوضوء بسائر الأنبذة، وروي مثله عن علي ﵁.
وبه قال أبو حنيفة عند عدم الماء في مطبوخ التّمر وإن أسكر، بخلاف النيء والنقيع لا يتوضأ به عنده.
_________
(١) في الأصل و(ط): "الكرفس". والمثبت من (ص): ٢/ ٧٦٤.
وقد بينه المؤلِّف بأنّه: "الماء الّذي يخرج من كرش الجزور إذا نحر". انظر: عيون الأدلة: ٢/ ٧٦٥.
(٢) مثبت من (ص): ٢/ ٧٦٤.
(٣) هو: أبو بكر عبد الرّحمن بن كيسان الأصم المعتزلي: صاحب المقالات في الأصول، كان من أفصح النَّاس وأورعهم وأفقههم، من مؤلفاته: كتاب في التفسير، وكتاب الحجة والرسل، وكتاب الأسماء الحسنى. توفي: ٢٠١ هـ. انظر: السير: ٩/ ٤٠٢، لسان الميزان: ٣/ ٤٢٧.
(٤) في الأصل: "به". والمثبت من (ط) و(ص): ٢/ ٧٦٥.
1 / 83