وقال عمر ﵁ وعمّار بن ياسر ﵁: المراد به لمس اليد.
ولم يقل أحد: إنَّ المراد به اللّمس والجماع جميعًا.
٢٥ - مسألة:
من نام مضطجعًا أو قاعدًا أو راكعًا أو ساجدًا فعليه الوضوء، وبه قال أبو حنيفة في المضطجع.
وللشافعي قولان: قول: يفرّق فيه بين كونه في الصّلاة وغيرها، فلا ينقض في الصّلاة كنوم القاعد. و[القول] الآخر مثل قولنا.
وعند المزني (١) أن النوم حدث ينقض الوضوء؛ قليله وكثيره على كلّ حال، وإن كان قاعدًا.
وعند أبي حنيفة وأصحابه لا ينقض إِلَّا في المضطجع وحسب.
واتفق فقهاء الأمصار على أن نوم المضطجع ينقض [الوضوء].
وروي عن أبي موسى الأشعري ﵁ وأبي مجلز (٢) وعمرو بن دينار (٣) .........................
_________
(١) هو: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني المصري: الفقيه الإمام، أخذ عن الشّافعيّ، وقال فيه، المزني ناصر مذهبي، من مؤلفاته: المختصر - من الكتب المعتمدة في الفتوى -، والمبسوط. توفي: ٢٦٤ هـ. انظر: طبقات الشّافعيّة الكبرى: ٢/ ٩٣، طبقات ابن قاضي شهبة: ٢/ ٥٨.
(٢) هو: أبو مجلز لاحق بن حميد السدوسي البصري: الإمام الثقة، من التابعين المشهورين، روى عن ابن عبّاس وأنس وأبي موسى وغيرهم ﵃ أخرج حديثه الستة. توفي: ١٠٦ هـ. انظر: تهذيب الكمال: ٣١/ ١٧٦، تهذيب التهذيب: ١١/ ١٥١.
(٣) هو: أبو محمَّد عمرو بن دينار المكي الأثرم الجمحي مولاهم: التابعي الجليل والإمام الكبير الحافظ، أحد الأعلام ومفتي الحرم في زمانه، سمع من ابن عبّاس، وجابر، وابن عمر ﵃ وغيرهم. توفي: ١٢٥هـ. انظر: السير: ٥/ ٣٠٠، التهذيب: ٨/ ٢٦.
1 / 76