خلافًا للشافعي، فإنّه قال: ينتقض الوضوء بمس الدبر.
٢٤ - مسألة:
اختلف النَّاس في لمس [الرَّجل] المرأة على خمسة مذاهب:
فذهب مالك والشعبي والنخعي وسفيان إلى أن تقبيلها أو مسها لشهوة ينقض الوضوء، وإن كان لغير شهوة لم ينقض، وبه قال أحمد.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا ينقض مجرد اللمس إِلَّا أن ينعظ (١)، فيكون انتقاضه باللمس مع الإنعاظ.
وقال الشّافعيّ: ينتقض بكل حال بكل عضو مسها به إذا كان بغير حائل، وحكى أنّه مذهب زيد بن أسلم (٢) والأوزاعي.
وحكي عن الحسن ومحمد بن الحسن (٣) أنّه لا ينقض وإن أنعظ.
وحكي عن عطاء أنّه ينتقض بمس أجنبية - الّتي لا تحلّ له -، فإن كانت زوجته أو أمته لم ينتقض.
واختلف الصّحابة في لفظ الملامسة على وجهين: فقال علي وابن عبّاس وأبو موسى ﵃: إنَّ المراد بالملامسة الجماع.
_________
(١) الإنعاظ: الانتشار والانتصاب. انظر: المصباح المنير: ٦١٤.
(٢) هو: أبو أسامة زيد بن أسلم العدوي العمري مولاهم المدني: الإمام التابعي الحجة الفقيه، حدّث عن أبيه أسلم - مولى عمر ﵁: وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وغيرهم ﵃ وأخرج حديثه الستة. توفي: ١٣٦ هـ. انظر: السير: ٥/ ٣١٦، والتهذيب: ٣/ ٣٤١.
(٣) هو: أبو عبد الله محمَّد بن الحسن الشيباني الكوفي: الإمام العلّامة، صاحب أبي حنيفة، أخذ عنه وعن أبي يوسف، وصنف كتب ظاهر الرِّواية: المبسوط والجامع الصغير والكبير والسير الصغير والكبير والزيادات. توفي: ١٨٩ هـ. انظر: الجواهر المضية: ٣/ ١٢٢، الطبقات السنية (١٩٥١).
1 / 75