٦ - مسألة:
مباشرة الرّأس بالمسح عند مالك واجب [في الطّهارة]، فإن مسح على حائل من عمامة أو خمار من غير عذر لم يجزه، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.
وقال الثّوريّ وأحمد وغيرهما: يجوز المسح على العمامة وغيرها، لعذر وغير عذر.
٧ - مسألة:
المسنون عند مالك في الرّأس مسحه واحدة.
وهو عندي: أن يردّ يديه من مؤخر الرّأس إلى مقدّمه؛ لأنّ مسح جميع الرّأس واجب، [وهو: أن] يبدأ من مقدّمه إلى مؤخره، فردّهما بعد ذلك إلى مقدّمه مسنون، ولو بدأ من مؤخّره إلى مقدّمه لكان ردّهما إلى مؤخّره مسنونًا، وهذا مذهب عمر وابن عمر ﵄، والحسن وأحمد وأبو يوسف.
وقال أبو حنيفة: المسنون مرّة واحدة - على الصِّفَة الّتي ذكرناها من مذهبنا -، لكن الفرض عنده بعض (١) الرّأس، وتمامه وردّ اليدين إلى مقدّمه مسنون.
وقال بعض [٢/ أ] أصحابه: ثلاث مسحات بماء واحد.
وقال الشّافعيّ: المسنون ثلاث مسحات يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه، ثمّ يردّ يديه إلى حيث بدأ، في كلّ مرّة كذلك.
٨ - مسألة:
الأذنان من الرّأس عند مالك [في الطّهارة يمسحان معه].
ويستحب تجديد الماء لهما، وهو مذهب ابن عبّاس وأبي موسى
_________
(١) في الأصل: "بعد". وهو تحريف: والمثبت من (ط) و(ص).
1 / 65