العروة الوثقى
العروة الوثقى
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴٬۰۱۰ وارد کنید
العروة الوثقى
محمد كاظم اليزدي d. 1337 AHالعروة الوثقى
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
أقل، وإذا تغير ثم زال تغيره من قبل نفسه طهر (1)، لأن له مادة، ونزح المقدرات في صورة عدم التغير مستحب (2)، وأما إذا لم يكن له مادة نابعة فيعتبر في عدم تنجسه الكرية، وإن سمي بئرا، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها.
124 (مسألة 1): ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير فطهره بزواله (3)، ولو من قبل نفسه، فضلا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتى يزول، ولا يعتبر (4) خروج ماء من المادة في ذلك.
125 (مسألة 2): الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال بكر طاهر، أو بالجاري، أو النابع غير الجاري، وإن لم يحصل الامتزاج (5) على الأقوى، وكذا بنزول المطر.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) بشرط الامتزاج مع المتصل بالمادة كما هو شأن تطهير المتصل بالعاصم كلية، ولقد تقدم وجهه سابقا. (آقا ضياء).
* مع امتزاجه بما يخرج من المادة على الأحوط. (البروجردي).
* بعد الامتزاج بما يخرج من المادة. (الإمام الخميني).
(2) لا ينبغي تركه. (البروجردي).
(3) فيه إشكال. (الخوانساري).
(4) قد تقدم اعتباره بضميمة امتزاجه. (آقا ضياء).
* مر إنه أحوط. (البروجردي).
* مر الاعتبار. (الإمام الخميني).
* الأحوط اعتبار خروج الماء والامتزاج. (الفيروزآبادي).
(5) قد تقدم أن اعتبار حصوله أقوى. (آقا ضياء).</div>
صفحه ۹۶