العروة الوثقى
العروة الوثقى
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴٬۰۱۰ وارد کنید
العروة الوثقى
محمد کاظم طباطبایی یزدی d. 1337 AHالعروة الوثقى
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
ژانرها
بشرط كونها كرا (1)، وإن كانت أعلى وكان الاتصال بمثل المزملة (1).
ويجري هذا الحكم في غير الحمام أيضا (2)، فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكر أو (3) أزيد وكان تحته حوض صغير نجس واتصل بالمنبع بمثل المزملة (4) يطهر (5)، وكذا لو غسل فيه شئ نجس فإنه يطهر مع الاتصال المذكور.
فصل (ماء البئر) ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلا بالتغير، سواء كان بقدر الكر أو <div>____________________
<div class="explanation"> (1) على الأحوط. (الشيرازي).
(2) محل إشكال، بل جريان حكم الراكد عليه لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
(3) مر كونه أحوط. (الشيرازي).
(4) الأحوط اعتبار صدق الوحدة عرفا. (الإصفهاني).
* هذا هو مورد روايات الحمام على الظاهر، لكن يتوقف عدم انفعال ما في الحياض الصغار حينئذ مع عدم كريته على دوام كرية ما في الخزانة وحده، وكذلك المنبع الأعلى في غير الحمام أيضا على الأقوى كما تقدم. (النائيني).
(5) بشرط الامتزاج كما مر. (الحائري).
* إذا كان المنبع بنفسه كرا زائدا على ما يخرج من المزملة إلى الماء النجس.
(الحكيم).</div>
صفحه ۹۵