208

العروة الوثقى

العروة الوثقى

پژوهشگر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

إعادتها بعد التمكن من الطاهر.

289 (مسألة 13): إذا سجد على الموضع النجس جهلا (1) أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة، وإن كانت أحوط (2).

فصل فيما يعفى عنه في الصلاة.

وهو أمور:

الأول: دم الجروح والقروح (3) ما لم تبرأ، في الثوب أو البدن، قليلا <div>____________________

<div class="explanation"> (1) الأقوى في صورة الجهل بل النسيان الإعادة، لعدم شمول عموم " لا تعاد " (1) لنسيانه، ولا أدلة الاغتفار بالجهل بالنجاسة من الأول لمثل المورد إذا المتيقن منه هو اللباس والبدن، ولقد أشرنا إلى هذه الجهة سابقا أيضا، وتوهم شمول مناط الجهل بالموضوع في اللباس أو البدن للمقام منظور فيه. (آقا ضياء).

(2) لا يترك. (الإصفهاني، البروجردي).

* لزوما لا سيما إذا كان ذلك في السجدتين معا. (آل ياسين).

* لا يترك وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).

* إذا كان السجود على الموضع النجس في سجدة واحدة من ركعة أو أكثر فالاحتياط بالإعادة ضعيف جدا. (الخوئي).

* هذا الاحتياط لا يترك مطلقا. (النائيني).

(3) يشترط في العفو عنها بقاء الاتصال، فلو انفصل عن الثوب أو البدن ثم عاد فلا عفو، أما لو نزع الثوب الملطخ بالدم ثم لبسه مع بقاء الجرح فالعفو باق، وفي</div>

صفحه ۲۱۰