207

العروة الوثقى

العروة الوثقى

پژوهشگر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

الصلاة استأنف (1) في سعة (2) الوقت (3)، والأحوط الإتمام (4) والإعادة.

288 (مسألة 12): إذا اضطر (5) إلى السجود على محل نجس لا يجب <div>____________________

<div class="explanation"> (1) وإن تمكن من التطهير مع عدم المنافي للصلاة تطهر ومضى في صلاته.

(الجواهري).

* والأحوط مع التمكن من التطهير من غير مناف التطهير والإتمام ثم الإعادة.

(الحائري).

* إذا لم يمكن التغيير أو التبديل بغير مناف، وإلا فعل وأتم. (كاشف الغطاء).

(2) إن أمكن إزالتها في الأثناء بدون المنافي أتمها. (الفيروزآبادي).

(3) هذا يوهم جواز الصلاة معها في سعة الوقت، والأقوى عدمه. (البروجردي).

* بل أتمها مع التطهير لو أمكن، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة.

(الشيرازي).

* لو قيل بجواز البدار لكن الأقوى خلافه. (الگلپايگاني).

(4) بضم التطهير في أثنائها إن تمكن منه بلا لزوم خلل آخر، وإلا فيتمه في النجس ويعيد بعده، وإن كان الأقوى الاكتفاء بالإعادة محضا من جهة عدم انطباق المأمور به على المأتي به كي يجئ فيه شبهة المزاحمة مع وجوب اتمامه مع التستر به أو عاريا كما أشرنا إلى نظيره سابقا. (آقا ضياء).

* بعد التطهير أو التبديل أو النزع والتستر بغيره. (الحكيم).

* لو أمكنه التطهير في الأثناء مع بقاء التستر وعدم المنافي أجزأه ذلك على الأقوى. (النائيني).

(5) يعني في تمام الوقت. (الحكيم).

* والأحوط التأخير إلى آخر الوقت. (الإمام الخميني).</div>

صفحه ۲۰۹