570

عمدة الأحکام از کلام بهترین مردمان

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

ویرایشگر

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

ناشر

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
ایوبیان
سَبِيل الله- أو رَوحَةٌ- خير مِن الدُّنيا وما فيها". خ (١).
٨٢٤ - عن أبي هريرة قال: قالَ رسول الله ﷺ: "مَن مَاتَ ولم يَغزُ، ولم يحَدِّثْ نفسَه بالغَزوِ، ماتَ على شُعبةٍ من النِّفاقِ". م (٢).
٨٢٥ (٤١٧) - عن عبد الله بنِ عمر ﵄؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قَسَمَ في النَّفل للفرسِ سهمين، وللرَّجُلِ سَهْمًا (٣).

(١) هذا الحديث رواه البخاري (٦٥٦٨)، ومسلم (١٨٨٠).
والمصنف ﵀ علَّم له هنا بعلامة البخاري فقط، وفي "الصغرى" قال: "أخرجه البخاري"، كذا في جميع النسخ الخطية التي وقفت عليها "للصغرى"، إلا نسخة ابن الملقن، فقد جاء فيها: "وأخرجه البخاري"، بإثبات حرف العطف (الواو)، ولذلك قال ابن الملقن في "الإعلام" (خ ٤/ ق ١١٨/ ب):
"هذا الحديث متفق عليه في الصحيحين، فقوله: وأخرجه البخاري. يعني: مع مسلم. ويقع في بعض الشروح: أخرجه البخاري. بحذف الواو. فيوهم أنه من أفراده، فأحببت [أن أنبه على] ذلك، وقد علم هو له في "عمدته الكبرى" بعلامة البخاري فقط، فأوهم أنه من أفراده، وليس كذلك".
قلت: وأما النسخة "أ" فجاء فيها: "عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: من مات" إلى قوله: "النفاق". فجعل الحديث التالي حديث أنس وأسقط منه: "عن أبي هريرة"، كما أسقط متن حديث أنس!!
(٢) رواه مسلم (١٩١٠)، وزاد: "قال ابن سهم: قال عبد الله بن المبارك: فنُرى أن ذلك كان على عهد رسول الله ﷺ.
قال النووي: "قوله: نرى. بضم النون، أي: نظن. وهذا الذي قاله ابن المبارك محتمل، وقد قال غيره: إنه عام، والمراد أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف فإن ترك الجهاد أحد شعب النفاق".
(٣) رواه البخاري (٤٢٢٨)، ومسلم- واللفظ له- (١٧٦٢). وزاد البخاري: "قال: فسّره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم".=

1 / 490