571

عمدة الأحکام از کلام بهترین مردمان

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

ویرایشگر

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

ناشر

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
ایوبیان
٨٢٦ (٤٩٨) - وعنه، أن رسولَ الله ﷺ كانَ يُنفِّلُ بعضَ مَن يبعَثُ من السرايا (١) لأنفُسِهم خاصَّةً، سوى قَسْمِ عامَّةِ الجيشِ (٢).
٨٢٧ (٤٩٠) - وعنه قال: بعثَ رسولُ الله ﷺ سَرِيّةً إلى نجدٍ (٣)،

= قلت: قوله: "في النفل" لمسلم، وليست للبخاري، وفي رواية البخاري "الراجل"، بدل: "الرجل"، وفي رواية أخرى للبخاري (٢٨٦٢): "ولصاحبه"، يعني: صاحب الفرس، وفي رواية له أيضًا أن هذا كان "يوم خيبر". والمراد بالنفل هنا: الغنيمة.
(١) السرايا: جمع "سرية"، والسرية: الطائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدو، سموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم من الشيء السري وهو النفيس، وقيل: لأنها تسري في الليل ويخفى ذهابها.
(٢) رواه البخاري (٣١٣٥)، ومسلم (١٧٥٠) (٤٠)، وزاد مسلم: "والخمس في ذلك واجب، كلِّه".
قال النووي: "قوله: كلِّه. مجرور تأكيد لقوله: "في ذلك"، وهذا تصريح بوجوب الخمس في كل الغنائم، ورد على من جهل فزعم أنه لا يجب، فاغتر به بعض الناس، وهذ امخالف للإجماع، وقد أوضحت هذا في جزء جمعته في قسمة الغنائم، حين دعت الضرورة إليه في أول سنة أربع وسبعين وستمائة، والله أعلم".
وزاد المصنف- ﵀ في "الصغرى" حديثين، وهما:
٤١٩ - عن أبي مُوسى؛ عبد الله بن قيس ﵁، عن النبيّ ﷺ قال: "مَن حملَ علينا السِّلاح فليسَ مِنَّا". (رواه البخاري: ٧٠٧١، ومسلم: ١٠٠).
٤٢٠ - عن أبي مُوسى ﵁ قال: سُئل رسولُ الله ﷺ عن الرجلِ: يُقَاتِلُ شجاعة، ويُقاتل حَمِيّةً، ويُقَاتل ريِاءً، أيُّ ذلك في سبيل الله؟
فقال رسولُ الله ﷺ: "مَنْ قاتلَ لتكون كلمةُ اللهِ هي العُليا، فهو في سَبِيلِ الله". (رواه البخاري: ٧٤٥٨، ومسلم:١٩٠٤ [١٥٠]).
(٣) قال أبو عبيد البكري في "المعجم" (١/ ١٣): "أما نجد: فما بين جرش إلى سواد الكوفة،=

1 / 491