المعرفة الرابعة والأربعون
قال أهل الإسلام كافة: إن الفساق يملكون ما في أيديهم من الأرزاق الحلال، وكذلك يملك الكفار ما في أيديهم من الأموال، وأنها مغتصبة معم بحكم ذي الجلال، وهذا خلاف قول المسلمين، واعتماد على غير حكم رب العالمين، ولهذا يصح منهم فيها البيع والشراء والهباتن ويحكم لهم فيها بملك ..............للواحد منهم بالصدقات، ويجب على الفاسق إخراج الزكوات والمعونات، ونفقات الزوجات والأقارب، ولا يؤخذ من ماله إلا بحكم الحاكم، كما في المؤمن، وقال قال تعالى: {والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون}[النحل:72] وقال تعالى: {والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم} إلى قوله: {يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون}[النحل:80-83] ولم يكونوا مالكين لما مهم من الأرزاق ما كان لله عليهم نعمة في حال من الأحوال.
المعرفة الخامسة والأربعون
قال أهل الإسلام كافة: لابد من البعث والنشور وبعثرة القبور، لكل ميت من العقلاء والحرشات والبهائم، أو سواها من الأموات.
وقالت المطرفية: إن الحرشات والبهائم لا تحشر ولا تنشر، ولا يوافى لها المحشر، وفيه تكذيب لقوله تعالى: {وإذا الوحوش حشرت}[التكوير:5] وقوله: {ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون}[الأنعام:38].
صفحه ۲۸