371

عدل و انصاف

العدل والإنصاف للوارجلاني

ژانرها

والمخالف إذا رجع إلى أهل دين الحق صار بمنزلة المشرك إذا وحد في جميع ما فعله بمذهبه، وكذلك الصفري وغيره. غي أنه ينبغي للصفري أن ينتفي من الرقيق الذي بيده إن أخذه من المغنم. وأما إن اشتراه فلا. وأما جميع من قتله ديانة فليس عليه قود ولا دية، وكذلك الأموال على هذا الحال. اعلم أن شهادة المخالفين كلهم جائزة على أهل الدعوة العدول منهم وغير العدول فيما تجوز فيه شهادتهم كأهل الجملة منا إلا في فاحشة الزنا خصوصا لا تجوز فيه شهادة العدل منهم ولا غيره. وقيل إن شهادة المخالفين كلها جائزة في الحدود عليهم بهم. لكن البراءة لا براءة إلا بالمسلمين/ العدول. والخلافة لا تجوز إلا للمسلمين السالمين من البدعة. وأما الدفاع وشبهه فإنه يكون منا ومنهم،والقضاء كذلك بشرط إلا يقضى إلا بمذهب معلوم، وإن وقع القضاء بخلافه انتقض حتى يقع الاجتماع من ذي قابل. وكذلك المفتون على هذا الحال ولا يكون ذلك نقضا لحكم الحاكمين، ولا تسفيها لقول العالمين.

فصل

واعلم أن الولايات التي تختلف على أهل الإسلام كولاية بني أمية حتى انقرضوا، وبني العبيد حتى انقرضوا، والمرابطين حتى بادوا، وبني حماد والشرفاء بمكة ومن لا يدعي إلا الملك والسلطنة حتى فنوا، اعلم أن أحكامهم مختلفة.

أما من ادعى منهم الدين والشرائع والعمل بها والتدين بمقتضاها كبني أمية وبني العباس وبني العبيد والمرابطين وشبههم/ فإن جميع ما كسبوا واكتسبته ولاتهم من بيت المال المسلمين فإنه مرجوع ومردود إلى بيوت أموال المسلمين. وكذلك ما استحدثوه من المصانع والهياكل والحصون والقصور، والأودية والأنهار، والأجنة والأشجار، والبساتين والأرزاق والطرقات وأموال الأجر والدواوين، فمرجعه كله إلى بيت مال المسلمين وأما ما اكتسبوه من عطاياهم وسهمانهم وأرزاقهم وتجارتهم فذلك المال موقوف عليهم وعلى أولادهم من بعدهم على المواريث. وبالجملة إن الإيالة تقتضيهم في نفس هذه الأموال. وقد قاسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولاته في أعطياتهم التي استخدمت بها فر أنصافها إلى بيت مال المسلمين بعد ما صار لهم عطاء وقبضا وحيازة. فهذه إشارة إلى العقوبة بالمال. فإن عمر إنما أعطاهم/ تلك الأموال لينتفعوا بها وليصرفوا ألفاضل إلى آخرتهم فتوسعوا فيها وظنوا ببقيتها على أنفسهم أن يصرفوا في آخرتهم فأخذوا في الجمع وعاقبهم بالمنع فقاسم وساهم.

صفحه ۳۷۳