الحاكم. فجعل حكومة الحاكم تكسب الأصول الحارم والفروج الحرام. وليت شعري إن كان يسوغ ذلك أيضا في الدماء. ويبيح دم امرئ مسلم لم يجز بشاهدي زور ولمرتشيهما إن حكم الحاكم بظاهر الأمر عند. وإن كانت تحت قوم يرون العقوبة بالأموال/ ويفتون السلاطين أو يعاقبوا العصاة بذلك فيما تصرف منه ذلك أخذته وما لم يتصرف لا نأخذه، وجميع عطايا الملوك قد أجازها أصحابنا يأثرون ذلك عن جابر بن زيد. وإن أيقنت أن فيها حراما غير معين فلا بأس وأما إن أخذه المخالفون من أهل الذمة جزية وقد حاطوهم فلا بأس إن أعطوك أن تأخذه. والأمراء الظلمة الذين في أيديهم الحرام وغيره فإن انتفوا من تلك الأموال بالتوبة فلا بأس على من يأخذها. وأما إن أعطوك شيئا هدية أو مصانعة أو غير ذلك فلا إلا إن أخذته تريد به المساكين، إن جميع ما في أيديهم لو انتفوا منه يحل للمساكين. وحكم الخمس إن صرفوه في أهله فواسع لك أخذه منهم ومعاملتهم فيه، وكذلك أموال الصدقات إن صرفوها إلى أهلها فلك معاملتهم. وإن دفعوها لك وأنت/ أهلها فلا بأس عليك.
فصل
صفحه ۳۷۲