اشباه و نظایر
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
ناشر
دار الكتب العلمية، 2002
ژانرها
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
اشباه و نظایر
صدر الدین ابن الوکیل d. 716 AHالأشباه والنظائر في فقه الشافعية
ناشر
دار الكتب العلمية، 2002
ژانرها
104 الثاني عشر : تغليظ الدية .
الثالث عشر : دفن المشرك به يحرم .
الرابع عشر : لا يؤذن فيه لمشرك أصلا.
االخامس عشر : لا دم على أهله في تمتع ، ولا قران.
السادس عشر : لا يجوز إحرام المقيم به بحج خارجه السابع عشر : لا تكبره فيه نافلة بوقت .
قاعدة السلم تسليم رأس المال في المجلس، لا تعينه في العقد. وما العلة في ذلك؟.
المشهور أن العلة فيه أنه لو لم يشترط لكان بيع الكالئ بالكالى ، ومنهم من قال: العلة فيه جبر الغرر من الجانب الآخر.
ورد الرافعي هذه إلى الأولى ، وفي رده نظر .
وتظهر فائدة تغاير العلتين في صور : منها : لو أسلم حالا، فتسليم المسلم فيه في المجلس هل يغني عن تسليم رأس المال فيه ؟ فعلى وجهين حكاهما صاحب التتمة ، ورجح الرافعي المنع ، فعلى تقدير الجواز يكون الشرط حضور أحد العوضين في المجلس، ولا يتعين رأس المال إذا كان السلم حالا.
ل ا ل منهم من جوزه . والأظهر المنع . ولا يخفى التخريج على العلتين .
وجه الرافعي الجواز بالقياس على ما لو صالح عن دراهم في ذمته بدينار .
وجه الراجح : بأن قبض المسلم فيه ليس بشرط ، ولو كان السلم حالا ، فلو
صفحه ۱۰۳