اشباه و نظایر
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
ناشر
دار الكتب العلمية، 2002
ژانرها
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
اشباه و نظایر
صدر الدین ابن الوکیل d. 716 AHالأشباه والنظائر في فقه الشافعية
ناشر
دار الكتب العلمية، 2002
ژانرها
103.
الحديث في النهي عن القتال فيها .
وأجاب عنه ، بأن معناه نصب القتال ، وقتالهم بما يعم لا يجوز إذا أمكن صلاح الحال بدون ذلك ، بخلاف ما إذا تحرز كفار ببلد آخر .
وفي هذا الجواب بعد عن لفظ الخبر ، فليتأمل الثالث : تحريم صيده على المحلين ، والمحرمين من أهله ، وممن طرأ عليه .
الرابع : قطع شجره .
الخامس: منع جميع من يخالف دين الإسلام من دخوله مقيما كان ، أو مارا .
هذا هو مذهب الشافعي، وأكثر الفقهاء، وجوزه أبو حنيفة ما لم يستوطنوه .
السادس : اللقطة لا تحل به إلا لمنشد على الأظهر ، كما هو في الصحيح ل وجواب الحديث ألا يظن أن تعريفها في الموسم كاف، بل لابد أن يعرف جميع السنة .
السابع : تحريم إخراج الحجارة ، وترابه إلى غيره مصرح بذلك في كتب مذهب .
الامن : كراهة إدخال تراب غيره ، وأحجاره إليه والتاسع : اختصاص نحر الهدايا ، والحج به .
العاشر : لو نذر الذبح فيه تعين . ولو نذر الذبح في غيره لا يتعين ، فيذبح حيث شاء . وهذا مصرح به في التتمة .
حادي عشر : وجوب قصده بالنذر بخلاف ما سواه ، وفي مسجد رسول الله ل، والأقصى خلاف.
والأصح : أنه لا يلزم كغيره من البلاد .
صفحه ۱۰۲