وجهان: ورجح الغزالي المنع وكذلك لو كان الأمر بالعكس، وكان الكفار أقل من الضعف، وكان المسلمون ضعفاء ، فوجهان .
ولا خلاف أن الثبات إنما يجب حيث يرجى نصر المسلمين؛ ولو على تعد، فإن أيس جاز الانهزام.
ومنها : تبسط الغانمين في أطعمة الكفار في دار الحرب شرع لفقد الأسواق ومن يشتري منه في حال الهجوم بصولة السيف غالبا، فلو وجدوا في دار الحرب سوقا ، أو هدمت الأسواق في بلد الإسلام ، فوجهان .
ومنها : لا يمنعون أهل الذمة من ركوب البغال، ويمنعون من ركوب الخيل على مشهور المذهب؛ فلو كانت الخخيل خسيسة، كالبراذين، والبغال نفيسة؛ الأصح في البغال أنهم لا يمنعون، والأصحاب أطلقوا منع الخيل واستثنى الشيخ أبو محمد البراذين الخسيسة .
ومنها : النهي في الحديث عن العرجاء في التضحية .
والحكمة فيه عجزها عن لحوق الغنم، ومزاحمتها في الرعي، فيقع الهزال.
فلو انكسرت رجلها عند الذبح ، فوجهان: أشبههما : عدم الإجزاء؛ نظرا إلى الوصف الحسي.
والآخر : الإجزاء؛ لعدم الهزال.
ومنها : المريضة التي لم تهزل بعد؛ بل في مبادي المرض، فيها وجهان: والصحيح المنع ، والله أعلم
صفحه ۴۶