Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ویرایشگر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۳۳ ه.ق
محل انتشار
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرها
فقه مالکی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abd Allah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ویرایشگر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۳۳ ه.ق
محل انتشار
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرها
قال عبد الله بن عبد الحكم: وصلاةُ الاستسقاءِ سنّةٌ، ويخرج الإمام من منزلهٍ (٢) ماشياً متواضعاً حتى يدخل قبلة المصلى، فيتقدّم بالناس فيكبر تكبيرة ثم يقرأ بأمِّ القرآن وسورة جهراً، ثم يركعُ ويسجدُ سجدتين، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك ثم يسلم، ثم يستقبلُ الناس بالخطبةِ فيجلس، فإذا اطمئن الناسُ قام متكئاً على قوسٍ أو عصاةٍ فيخطب ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب، فإذا فرغ استقبل القبلة فحوّل رداءه ما على يمينه على يساره(٣)، وما على يساره على يمينه، ويستسقي الله مت ويدعو، ويفعل ذلك وهم قعودٌ لا يقومون، والإمامُ قائمٌ، ثم ينزل وينصرف (٤).
قال الشافعي: الاستسقاء مثل قول بن عبد الحكم إلا أنه قال: يكبّرُ في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية مثل تكبير العيدين في الصلاة(٥).
(١) الاستسقاء لغة: طلب سَقي الماء من الغير للنفس أو الغير، وشرعاً: طلبه من الله عند حضور الجدب على وجهٍ مخصوص، كما في ((فتح الباري)) (٤٩٢/٢).
(٢) في المخطوط: ((منزلته)).
(٣) وأما تحويل الناس أرديتهم فليس عليه دليل، فالإمام وحده يحول رداءه، وأما ما أخرجه الإمام أحمد (٤١/٤) من حديث عبدالله بن زيد وفيه: ((وتحوّل الناس معه، وبدأ بالصلاة قبل الخطبة))، فقد حكم العلامة الألباني عليه بالنكارة؛ فهو إذاً لا يصح، انظر ((السلسلة الضعيفة)) (٢٨٤/١٢-٢٨٥).
(٤) ((الموطأ)) (١٩٠/١، ١٩١)، و((المدونة)) (٢٤٣/١، ٢٤٤)، و((الاستذكار))(٤٢٥/٢)، و((الكافي)) (٨٠/١-٨١)، و((بداية المجتهد)) (٢٢٤/١-٢٢٧).
(٥) ((الأم)) (٢٨٥/١)، و((مختصر المزني)) (ص ١٢٧)، و((الحاوي الكبير)) (٥١٧/٢)، و((المجموع)) (٧٤/٥)، و((الأوسط)) (٣٢١/٤).
98