Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ویرایشگر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۳۳ ه.ق
محل انتشار
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرها
فقه مالکی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abd Allah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ویرایشگر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۳۳ ه.ق
محل انتشار
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرها
ثم تركع الطائفةُ الأولى لأنفسها ركعة بعد فراغ الإمام، وتصلي الطائفة الأخرى ركعة أخرى ثم تسلم، ولا تتكلم الطائفةُ في ذهابها ولا الثانية، فإن تكلمت فصلاتها باطلة(١).
قال أحمد بن حنبل: صلاةُ الخوفِ كلها جائزة، ولا أعلمُ فيها إلا إسناداً جيداً(٢).
❀❀❀
(١) ((الآثار)) لأبي يوسف (ص ٧٥)، و((الآثار)) لمحمد بن الحسن (٥٠٥/١)، و((الحجة)) (٣٤٠/١، ٣٤٥) ((المبسوط)) للشيباني (٣٩٠/١)، و((المبسوط)) للسرخسي (٤٦/٢) و((بدائع الصنائع)) (٢٤٣/١)، و((الهداية)) (٨٧/١)، و((الاختيار)) (٨٨/١).
(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٧٣٢/٢)، و((المغني)) (٢٥٠/٢)، و((الكافي)) (٣١٦/١)، و((الأوسط)) (٢١٨/٤).
وقال الإمام الترمذي في سننه (٤٥٤/٢): ((قال أحمد: قد روي عن النبي ﷺ صلاة الخوف على أوجه، وما أعلم في هذا الباب إلا حديثاً صحيحاً، واختار حديث سهل ابن أبي حثمة)).
وقال ابن المنذر في ((الأوسط)) (٤٣/٥): ((قال أحمد بن حنبل: كلُّ حديثٍ روي في أبواب صلاة الخوف، فالعمل به جائزٌ، ثم قال: ومالَ أحمدُ إلى حديثِ سهل ابن أبي حثمة)).
97