الإيضاح
الإيضاح
[ 36] قوله: فهو ميتة فيه منع بالنسبة للشعر إن جز عند القائل بطهارته حرره، اللهم إلا أن يقال فلما أجمعوا على شعر غير الخنزير والكلب فنحن نتمسك بالمجمع عليه ونترك المختلف فيه.
[37] توطئة لما سيأتي الخ. قلت يتأمل هذا فإن الظاهر من كلام المصنف أن هنا تلازم بين الطهارة وحل الأكل، وبه صرح فيما تقدم، ولعل عند أصحابنا وأما غيرهم فليس بينهما تلازم ألا ترى أن الشافعي يقول بطهارة جميع الحيوان إلا الكلب والخنزير مع أنه يحرم عنده البغل والحمار والأهلى وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير على تفصيل يطول ذكره، ومالك يقول بطهارة كل حي حتى الكلب والخنزير على المشهور من مذهبه مع أنه يقول بتحريم البغل والفرس والمار والخنزير، والمكروه سبع وضبع وثعلب وذئب وهروان وحشيا وفي كراهة القرد ومنعه قولان على تفصيل مذكور، والظاهر البحري وإن ميتا وطيرا ولو جلالة ولو ذا مخلب، ونعم ووحش لم يفترس كيربوع وخلود ووبر وأرنب وقنفوذ وضربون وحية أمن سمها وخشاش الأرض.
[38] قوله: وظاهر قوله تعالى الخ الآية ليس فيها دليل إذ هي مكية .
[39] قوله: ذي مخلب من الطير في القاموس المخلب بالكسر الظفر، خلبه بظفره يخلبه ويخلبه جرحه أو خدشه أو قطعه كإستخلبه وشقه والفريسة أخذها بمخلبه، والمخلب المنجل، وظفر كل سبع من الماشي والطائر أو هو لما يصيد من الطير والظفر لما لا يصيد.
[40] أخرجه مسلم ومالك وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة.
[41] قوله: وتعدو الخ اعلم أن العدو إنما يكون على الآدمي والافتراس عليه وعلى غيره، كالهر يفترس الفأر فالأول أخص.
[42] قوله: وذفرى الذفر بالذال المعجمة وهي النقرة التي خلف أذن الناقة والبعير وهو أول ما يعرق منهما، واشتقاقها من الذفر بفتحتين وهو الرائحة الظاهرة طيبة كانت أو غيرها ومن الأول قوله ومسكه إذ فر ومن الثاني رجل ذفر أي له خبث ريح، وأما الذفر بإهمال الدال وإسكان الفاء فهو النتن خاصة.
صفحه ۳۴۹