342

الإيضاح

الإيضاح

مناطق
لیبی
امپراتوری‌ها و عصرها
حَفصیان

[ 1] قوله: في أنواع النجاسات.. الخ. قال بعض قومنا: النجاسة في اللغة كل مستقذر، وفي الشرع كل عين حرم تناولها على الإطلاق في حالة الاختيار مع إمكانه لا لحرمتها واستقذارها أو ضررها ببدن أو عقل فخرج بالإطلاق ما يباح قليله كنبات هو سم، وبالاختيار الميتة ونحوها فإنه يباح تناولها عند الاضطرار مع نجاستها في ذلك الوقت حيث يجب على آكلها غسل فيه، وبإمكان التناول الحجر ونحوه من الأشياء الصلبة ولا يحتاج إلى هذا القيد لأن ما لا يمكن تناوله لا يوصف بتحريم ولا تحليل، وبقوله لا لحرمتها الآدمي وبلا ضرر الحشيش المسكر والألم الضار الذي يضر قليله وكثيره، والتراب، وبغير المستقذر المني والمخاط، وانظر على قاعدة المذهب قلت المني عندنا نجس والميتة عند الاضطرار فيها قولان.

** فائدة: قال أبو طاهر في القناطر: وأعيان النجاسات في الجملة ثلاثة: مائعات وحيوانات وأجزاء حيوانات، ثم شرع في بيانها فليراجع، فيؤخذ منه أن الجامدات كلها طاهرة سواء غيبت أم لا فليحرر.

[2] سورة المائدة آية 3.

[3] قوله: (( حرمت عليكم الميتة )) أي تحريم ما ليس بمحترم ولا ضرر فيه يدل على نجاسته وإليه أشار المصنف بقوله فكل حرام لعينه.. الخ. ومراده بالميتة ما زالت حياته بغير ذكاة شرعية ليعم ما مات حتف أنفه وما لا يؤكل إذا ذبح وما يؤكل إذا اختل فيه شرط من شروط التذكية.

صفحه ۳۴۴