343

الإيضاح

الإيضاح

مناطق
لیبی
امپراتوری‌ها و عصرها
حَفصیان

[ 4] قوله: فكل حرام لعينه نجس هذه كبرى لصغرى، القياس من الشكل الأول، فكأنما قال: الميتة حرام لعينها، وكل حرام ليعينه نجس، والنتيجة الميتة نجسة، وحذف الصغرى لانسياق الذهن إليها من دليلها وهو قوله تعالى: (( حرمت )).. الخ. والكبرى بديهية، وإنما قيد بقوله لعينه لتطرد الكلية إذ الحرمة العارضة تتعلق بالطاهر كمال الغير مثلا، ولله دره ما اعلمه وما أمهره في صناعة المنطق وغيرها كما يظهر بالتأمل في كلامه خصوصا الأصول فرحمه الله ومن علينا ببركاته وفهمنا مقاصده، وإنما نبهت على هذا مع ظهوره لئلا يغتر جاهل فيظن بالشيخ عدم معرفة هذا الفن ويؤخذ من كلامه جواز تعلمه والله أعلم بالصواب.

[5] قوله: الحيوان الذي لا دم فيه وافقنا على ذلك مالك، وأما الشافعي فالميتة عنده نجسة إلا ميتة الآدمي والسمك والجراد.

[6] رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه.

[7] قوله: والزنبور في القاموس الزنبور ذباب لساع، وفيه الزنانير الحصى الصغار، وذباب صغار.

[8] قوله: والجعل في القاموس الجعل كصرد الرجل الأسود الذميم، أو اللجوج، والرقيب، ودويبة وهو المراد منه.

[9] قوله: الذرة: الذر صغار النمل ومائة منها زنة حبة شعير، والواحدة ذرة. قاموس.

[10] قوله: وكذلك ميتة الحيوان البحري ظاهره سواء كانت مما يطول حياته في البر أم لا، وهو ظاهر الحديث الآتي، وهو قوله عليه الصلاة والسلام ( هو الطهور ماؤه والحل ميتته ) ورأيت في بعض التقاييد لأصحابنا أن السلحفاة فيها قولان: الذكاة وعدمها والمشهور من مذهب مالك الطهارة مطلقا، وكذلك الشافعي، ولكن في كلامه الآتي ما يخالف ذلك.

[11] قوله: مثل الظرب قال في القاموس في باب الباء في فصل الظاء المشالة الظرب ككتف ما نتأمن الحجارة وحد طرفه، والجبل المنبسط أو الصغير، فيضبط بإشالة الظاء والله أعلم.

[12] أخرجه الستة.

صفحه ۳۴۵