169

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ویرایشگر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

ناشر

دار الضياء

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۳ ه.ق

محل انتشار

الكويت

ژانرها

فقه شافعی

٢٠١٣. أَوْ بِحُضُورٍ مِنْ مَدِينٍ أَوْصَلَةْ * أَوْ صَدَّقَ المُؤَدِّيَ المَضْمُونُ لَهْ

٢٠١٤. وَالقَوْلُ لِلِمُنْكِرِ إِشْهَادًا وِإِنْ * مَرِيضُ مَوْتٍ دَيْنَ تِسْعِينَ ضَمِنْ

٢٠١٥. وَمِثْلُهُ لَهُ ولِلأَصِيلِ * نِصِفٌ يُصِبْ مِنْ وَارِثِي العَلِيلِ(١)

٢٠١٦. وَرَجَعَتْ وُرَّاتُهُ بِنِصْفِ ذَا(٢) * وَرُبِعِهِ مِنْ إِرْثِ أَصْلٍ(٣) أَخَذَا

٢٠١٧. أَوْ لِلأَصِيلِ ثُلْثهُ يَأْخُذُ مِنْ * وَرَثَةِ الكَفِيلِ نِصْفَ مَا ضَمِنْ

٢٠١٨. وَبَيْنَهُمْ إِرْتُ الأَصِيلِ نَصَّفَا(٤) * أَوْ حَازَ كُلَّ مَا الأَصِيلُ خَلَّفًا(٥)

٢٠١٩. وثلْثَ مَا خَلَّفَهُ مَنْ يَكْفُلُ * أَيْ فِيهِمَا مَعًا وَهَذِي أَسْهَلُ

**

  1. في (ط، ع، ق) (وَمِثْلُهُ لَهُ وَنِصْفٌ لِلَصِيلْ * فَيَأْخُذُ الثلثيْنِ مِنْ إِرْثِ العَلِلْ).

  2. في (الأصل): (سِتنَ ثُمَّ لَيَرجِعُوا بِنِصفٍ ذَا).

  3. في (ط) (وربعه من أصل إرث أخذا).

  4. في (ط، ع، ق) (نصفه).

  5. في (ط ، ع، ق) (خلفه).

168