168

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ویرایشگر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

ناشر

دار الضياء

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۳ ه.ق

محل انتشار

الكويت

ژانرها

فقه شافعی

١٩٩٧. وَقْتًا مَضَى وَعَادَ ثُمَّ اعْتُقِلَا * بِلَفْظِ الإِلْتِزَامِ نَحْوُ مَا عَلَى

١٩٩٨. زَيْدٍ تَكَفَّلْتُ بِهِ ضَمِنْتُهُ * كَذَا تَحَمَّلْتُ أَوِ الْتَزَمْتُهُ

١٩٩٩. كَذَا تَقَّلَّدْتُ كَفَلْتُ بِبَدَنْ * فُلَانٍ أوْ أَنَا بِذَا المَالِ وَأَنْ

٢٠٠٠. أُحْضِرَ زَيدًا ضَامِنٌ كَفِيلُ * زَعِيمٌ اوْ حَميلٌ اوْ قَبِيلُ(١)

٢٠٠١. وَقَوْلُهُ أُحْضِرُ ذَا أُؤَدِّي * ذَا المَالَ لَا يُفْهِمُ غَيْرَ وَعْدِ

٢٠٠٢. وَشَرْطُ إِبْرَاءِ الأَصِيلِ أَبْطَلَهْ * كَشَرْطِهِ الخِيَارَ وَالتَّعْلِيقَ لَهْ

٢٠٠٣. وَشَرْطِ تَأْقِيتٍ كَفِي الإِبْرَاءِ لَا * بِشَرْطِ مَعْلُومٍ حُضُورٍ أُجِّلَا

٢٠٠٤. وَطُولِبَا وَبِخِلَافِ العَكْسِ إِنْ * أَبْرَا الأَصِيلُ بَرِئَ الَّذِي ضَمِنْ

٢٠٠٥. وَهْوَ عَلَى مَنْ قَدْ قَضَى يَحِلُّ * وَلَا كَذَا الآخَرُ وَالمُقِلُّ

٢٠٠٦. لِضَامِنٍ بِالإِذْنِ أَنْ طَالَبَ ذَا * حَقٌّ بِأَنْ يُبْرِئَهُ أَوْ يَأْخُذَا

٢٠٠٧. مِنْ إِرْثِ أَصْلِ حَقَّهُ كَطَلَبِهْ * تَخْلِيصَهُ المَضْمُونَ إِنْ طُولِبَ بِهْ

٢٠٠٨. أَمَّا(٢) بِأَنْ يُعْطِيَهُ مَا قَدْ كَفَلْ * فَلَا وَلَا اعْتِقَالُهُ لَوْ يُعْتَقَلْ

٢٠٠٩. ثُمَّ يَعُودُ مَنْ بِإِذْنِهِ ضَمِنْ * وَدَافِعٌ لِلدَّيْنِ فِي الدَّفْعِ أُذِنْ(٣)

٢٠١٠. لَا ضَامِنٌ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَإِنْ * كَانَ الأَدَا بِالإِذْنِ بِالأَقَلِّ مِنْ

٢٠١١. قِيمَةٍ مَا أَدَّاهُ فِي يَوْمِ الأَدَا * وَالدَّيْنِ فِي صُلْحِ جَرَى إِنْ أَشْهَدَا

٢٠١٢. مَنْ سُتِرَا أَوْ وَاحِدًا لِيَحْلِفَا * مَعْهُ وَإِنْ فِسْقُ الشَّهِيدِ انْكَشَفَا

(١) في (ط، ع، ق): (أُحضِرَ ذَا الشَّخْصَ زَعِيمٌ أَوْ كَفِيلْ * أَوْ ضَامِنٌ كَذَا جَمِيلٌ وَقَبِيلْ).

(٢) في (ق) (إما).

(٣) وفي رواية أخرى في (ع) (وعاد والمؤدِّ بالأقل من * دين وقيمة المؤدي إن أذن

قلت ودون صلحة بدا کثرا * إن کان مشهدا أو لو مستترا).

167