170

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ویرایشگر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

ناشر

دار الضياء

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۳ ه.ق

محل انتشار

الكويت

ژانرها

فقه شافعی

بَابُ الشَّرِكَةِ

٢٠٢٠. صِحَّةُ شِرْكَةِ العِنَانِ تَحْصُلُ * مِمَّنْ لَهُ التَّوْكِيلُ وَالتَّوَكُلُ

٢٠٢١. بِالإِذْنِ مِنْ كُلِّ بِأَنْ يُصَرَّفَا(١) * أَمَّا اشْتَرَكْنَا وَحْدَهُ فَمَا كَفَى

٢٠٢٢. فِي مَالِ شِرْكَةٍ لَدَا العَقْدِ امْتَنَعْ * تَمْيِيزُهُ وَإِنْ تَفَاوُتٌ وَقَعْ

٢٠٢٣. فِي القَدْرِ أَوْ قَدْرُهُمَا مَجْهُولُ * إذن(٢) وَكُلٌّ مِنْهُمَا وَكِيلُ

٢٠٢٤. وَالرِّبْحَ وَالْخُسْرَ اعْتَبِرْ تَقْسِيمَهْ * بِقَدْرِ مَالِ ذَا وَذَا بِالقِيمَهْ

٢٠٢٥. وَمُفْسِدٌ شَرْطُ تَفَاوُتٍ وَكُلْ * لَهُ عَلَى الآخَرِ أَجْرُ مَا عَمِلْ

٢٠٢٦. لَهُ وَصُدِّقَ اشْتَرَاهُ لَهُمَا * أَمْ لَا وَفِي خَسِرْتُ لَا فِي قُسِمَا

٢٠٢٧. وَانْعَزَلَا بِفَسْخِهَا مِنْ مُفْرَدِ * وَفِي عَزَلْتُ عَزْلُ مَعْزُولٍ قَدِ

٢٠٢٨. وَمَنْ بِبَعْضِ الرِّبْحِ بَاعَ مَالَا * لِغَيْرِهِ فَأَجْرَ مِثْلٍ نَالَا

**

(١) في (ق) (تصرفا).

(٢) في (ق) (إذًا).

169