167

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ویرایشگر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

ناشر

دار الضياء

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۳ ه.ق

محل انتشار

الكويت

ژانرها

فقه شافعی

بَابُ الضَّمَانِ

١٩٨٢. صَحَّ ضَمَانُ الأَهْلِ لِلتَبَرُّعِ * وَعَنْ صَرِيحٍ مُفْلِسٍ وَمُوسِعٍ

١٩٨٣. وَضَامِنٍ وَعَاجِلٍ تَأْجِيلًا * وَاعْكِسْهُ وَالتَّأْجِيلَ لَا الحُلُولَا

١٩٨٤. أَثْبِتْ بِحَقٌّ ثَابِتٍ يَعْرِفُ مَنْ * يَمْلِكُهُ كَدَرَكِ إِنِ الثَّمَنْ

١٩٨٥. وُفرَ وَالفَسَادِ وَالرداءة * وَعَيْبِ مَا بِيعَ وَنَقْصِ الصَّنْجَةِ

١٩٨٦. وَيَشْمَلُ الكُلَّ ضَمَانُ الدَّرَكِ * وَنَفَقَاتِ الغَدِ فِي قَوْلٍ حُكِي

١٩٨٧. لَازِمِّ أَوْ مِنْ أَصْلِهِ اللُّزُومُ * فِي غَيْرِ إِبْلِ دِيَةٍ مَعْلُومُ

١٩٨٨. كَمَا فِي الإِبْرَاءِ وَكَالإِقْرَارِ مِنْ * فَرْدٍ إِلَى العَشْرَةِ تِسْعَةً ضَمِنْ

١٩٨٩. وَصَحَّ عِنْدَ الأَكْثَرِ التَّكْفِيلُ * بِبَدَنٍ إِنْ رَضِيَ المَكْفُولُ

١٩٩٠. كُلُّ امْرِيٍ حُضُورُهُ اسْتُحِقًّا * وَبِالَّذِي بِدُونِهِ لَا يَبْقَى

١٩٩١. إِلَّا بِحَقٌّ هُوَ لِلقُيُومِ * وَالعَبْدِ لَوْ كُوتِبَ لِلنُّجُومِ

١٩٩٢. كَكَافِلٍ وَلَوْ تَلَتْهَا البَينهْ * وَالعَيْنِ إِنْ تُوجِبْ(١) لِرَدِ مُؤَنَةْ

١٩٩٣. وَوُرِّثَتْ عَنْهُ وَيَبْرَا كَافِلُ * سَلَّمَ حَيْثُ الشَّرْطُ إِذْ لَا حَائِلُ

١٩٩٤. أَوْ أُطْلِقَا فَمَوضِعَ التَّكْفِيلِ * وَبِحُضُورٍ مِنْهُ لِلِكَفِيلِ

١٩٩٥. وَإِنْ يَمُتْ ذَا أَوْ تَخَفَّى أَوْ هَرَبْ * أَوْ تَتْلَفِ العَيْنُ فَلَا شَيْءٌ وَجَبْ

١٩٩٦. وَمُفْسِدٌ شَرْطُ اللُّزُومِ فِي الأَصَحْ * وَمَوْضِعُ المَكْفُولِ إِنْ يُعْرَفْ فَسَحْ

(١) في (ط، ق) (نُوجِبْ).

166