138

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ویرایشگر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

ناشر

دار الضياء

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۳ ه.ق

محل انتشار

الكويت

ژانرها

فقه شافعی

١٥٧٧. لَا لَطْخِ ثَوْبٍ بِمِدَادٍ خَيَّلَا * خَطَّا وَمَا بِنَفْسِهِ تَحَفَّلَا

١٥٧٨. وَلَا بِغَبْنٍ كَالزُّجَاجِ حَيْثُ ظَنْ * جَوْهَرَةً بَالَغَ فِيهَا بِالثَّمَنْ

١٥٧٩. وَخَيَّرُوهُ بِمُفَوِّتٍ غَرَضْ * مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَانَ قَبْلَ أَنْ قَبَضْ

١٥٨٠. يَنْقُصُ عَيْنَا أَوْ لِمَنْ يُقَوِّمُهْ * يَغْلِبُ فِي جِنْسِ المَبِيعِ عَدَمُهْ

١٥٨١. لَكِنْ إِذَا كَانَ بِفِعْلِ المُشْتَرِي * أَوْ زَالَ قَبْلَ الفَسْخِ لَمْ يُخَيَّرِ

١٥٨٢. كَكَوْنِهَا مُعْتَدَّةً وَمُحْرِمَهْ * وَمُسْتَحَاضَةً وَذَاتَ تَمْتَمَهْ

١٥٨٣. وَالبَولِ فِي الْفِرَاشِ إِلَّا فِي الصِّغَرْ * وَالسِّحْرِ وَالتزْوِيجِ أُنْثى أَوْ ذَكَرْ

١٥٨٤. أَوْ قَاذِفًا لِلْمُحْصَنَاتِ سَارِقَا * أَبْخَرَ مِنْ مِعْدَتِهِ وَآَبِقَا

١٥٨٥. خُنْثى مُخنثا خَصِيا أَعْشَى * فَإِنْ أَجَازَهُ اسْتَحَقَّ الأَرْشَا

١٥٨٦. إِنْ كَانَ عَيَّبَ المَبِيعَ الأَجْنَبِي * وَبَعْدَ قَبْضِهِ بِسَبْقِ السَّبِبِ

١٥٨٧. يَضْمَنُ بَائِعٌ كَمَا لَوْ قُتِلَا * وَافْتُرِعَتْ وَحُزَّ كَفٌّ مَثَلَا

١٥٨٨. بِالكُفْرِ وَالنِّكَاحِ وَالإِخْرَاجِ عَنْ * حِرْزٍ فَإِنْ يَجْهَلْهُ عَادَ بِالثَّمَنْ

١٥٨٩. لَا المَوْتِ لَوْ مِنْ قَبْلِ قَبْضٍ مَرِضَ * فَحِصَّةُ العَقْدِ وَبَعْضًا بِالرِّضَا

١٥٩٠. يَرُدُّ حَالَ العِلْمِ قُلْتُ: وَاغْتُفِرْ * لَهُ الَّذِي فِي أَخْذِ شُفْعَةٍ ذُكِرْ

١٥٩١. بِزَائِدٍ مُتَّصِلٍ مِثْلَ السِّمَنْ * وَالصِّبْغِ وَالحَمْلِ بِهِ العَقْدُ اقْتُرَنْ

١٥٩٢. وَالنَّعْلِ إِنْ نَزْعُ يَعِبْ حَتَّى خَلَصْ * بِنَفْسِهِ فَرَدَّهُ وَإِنْ نَقَصْ

١٥٩٣. بِمَا بِهِ مَعْرِفَةُ المَذْكُورِ * كَالغَرْزِ فِي الحَامِضِ لَا التَّقْوِيرِ

١٥٩٤. قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ أَنْ كُسِرْ * ذَا قِيمَةٍ أَصْلًا كَفِي الْبَيْضِ المَذِرْ

١٥٩٥. فَنَصُّهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ الثَّمَنَا * نَعَمْ فَسَادُ بَيْعِهِ تَبَيْنَا

137