137

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ویرایشگر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

ناشر

دار الضياء

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۳ ه.ق

محل انتشار

الكويت

ژانرها

فقه شافعی

١٥٥٩. وَرَهْنُهُ وَهِبَةٌ مِنْهُ إِذَا * أَقبَضَ فِيهِمَا وَلَوْ مِنْ فَرْعِ ذَا

١٥٦٠. وَكَوْنُهُ مُزَوِّجًا أَوْ مُوجِرَا * فَسْخٌ وَقَدْ صُحِّحَ حَيْثُ خُيِّرَا

١٥٦١. أَوْ بَائِعٌ إِجَازَةً مِنْ صَاحِبِهِ * إِنْ خُيِّرًا أَوْ خُصِّصَ الخِيَارُ بِه

١٥٦٢. لَا العَرْضُ لِلبَيْعِ وَلَا إِنْ أَذِنَ(١) * فِيهِ وَلَا إِنْكَارُهُ ذَا الزَّمَنَا

١٥٦٣. وَإِذْنُهُ بِوَطْءٍ مُشْتَرِيهَا * إِجَازَةٌ تَمْنَعُ مَهْـرَا فِيهَا

١٥٦٤. وَقِيمَةُ الفَرْعِ الَّذِي إِلَيْهِ * يُنسَبُ لَا سُكُوتهُ عَلَيْهِ

١٥٦٥. وَمَنْ يَبِعْ قِنَّتَهُ بِقِنِّ * ثُمَّ يَقُلْ أَعْتَقْتُ ذَيْنٍ عَنِّي

١٥٦٦. تَعَيَّنَ المَمْلُوكُ لِلتَّحْرِيرِ * إِنْ خُصِّصَ الْبَائِعُ بِالْتَّخْييرِ

١٥٦٧. أَوْ مُشْتَرِيهَا إِنْ يُجِزْ وَفِي سِوَى * مَا قُلْتُهُ تَعَيَّنَتْ هِيْ لَا هُوَ

١٥٦٨. قُلْتُ: وَلَوْ أَعْتَقَ ذَيْنِ المُشْتَرِي * لَمْ يَخْفَ فَالأُنْثَى مَكَانَ الذَّكَرِ

١٥٦٩. وَفَقْدُ وَصْفٍ شَرَطَا إِنْ يُقْصَدِ * فِي نَفْسِهِ كَالخَطِّ وَالتَّجَعُّدِ

١٥٧٠. وَالكُفْرٍ وَالإِسْلَامِ فِي المَبِيعِ * فَبَّانَ بِالخِلاَفِ فِي الجَمِيعِ

١٥٧١. وَكَوْنِهَا دِينَ الْيَهُودِ دَانَتْ * أَوِ النَّصَارَى فَحَرَامًا بَانَتْ

١٥٧٢. وَكَوْنِهَا بِكْرًا فَضِدُّهُ وَضَحْ * كَعَكْسِهِ قُلْتُ: خِلَافُهُ الأَصَحْ

١٥٧٣. أَوْ فَحْلاً اوْ خَصِيًّ اوْ مَخْتُونَا * وَفِي المُصَرَّاةِ يُخَيَّرُونَا

١٥٧٤. فَرَدَّ إِنْ شَاءَ بِصَاعِ التمْرِ فِي * مأكُولَةٍ مَحْلُوبُهَا ذُو تَلَفِ

١٥٧٥. أَوْ مَا تَرَاضَيَا بِرَدِّ اللَّبَنِ * وَحَبْسِ أَمْوَاه الرُّحِيِّ وَالقُّنِي

١٥٧٦. وَصَبْغِةِ الوَجْنَةِ وَالتَّسْوِيدِ * لِلشَّعْرِ وَالتَّرْفِيح وَالتَّجْعِيدِ

(١) في (ط، ق) (أَذِنَا).

136