139

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ویرایشگر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

ناشر

دار الضياء

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۳ ه.ق

محل انتشار

الكويت

ژانرها

فقه شافعی

١٥٩٦. وَلَوْ وَطِيهَا ثَيبا وَاسْتَخْدَمَا * وَعَادَ أَوْ أَنْهَى إِلَى مَنْ حَكَمَا

١٥٩٧. وَبَادَرَ الإِشْهَادَ حَتَّى يَرِدَا * إِلَيْهِ إِنْ أَمْكَنَ ثُمَّ أَشْهَدَا

١٥٩٨. وَالإِنْتِفَاعَ حَالَ عِلْمٍ يَذَرُ * دُونَ الرُّكُوبِ حَيْثُ قَوْدٌ يَعْسُرُ

١٥٩٩. قُلْتُ: وَدُونَ اللبسِ فِي الدَّرْبِ اطَّلعْ * فَرَاحَ يَبْغِي رَدَّهُ وَمَا نَزَعْ

١٦٠٠. وَالسَّرْجَ وَالإِكَافَ إِنْ يَكُنْ لَهُ * دُونَ اللِّجَامِ وَالعِذَارِ حَلَّهُ

١٦٠١. وَلَمْ يَجُزْ أَنْ تَرَكَا الرَّدَّ عَلَى * مَالٍ بَلِ الرَّدُّ بِهَذَا بَطَلَا

١٦٠٢. إِنْ عَلِمَ المَنْعَ وَمَنْ يَيأَسُ عَنْ * رَدِّ وَلَيْسَ مِنْهُ تَقْصِيرٌ كَأَنْ

١٦٠٣. أَعْتَقَ أَوْ أَوْلَدَ أَوْ تَعَيبا * خِلَافَ مَا لَوْ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَا

١٦٠٤. فَيَسْتَحِقُّ أَرْشَهُ مِنَ الثَّمَنْ * بِعَيْنِهِ وَلَوْ بِعُودٍ بَعْدَ أَنْ

١٦٠٥. زَالَ بِلَا أَرْشٍ لِنُقْصَانِ الصِّفَة * أَوْ بَدَلٍ لِمَا عَرَتْهُ مُتْلِفَهْ

١٦٠٦. مِنْ مِثْلٍ اوْ مِنْ قِيمَةٍ وَتُعْتَبَرْ * أَقَلَّ مَا يَكُونُ مِنْ يَوْمَ صَدَرْ

١٦٠٧. عَقْدٌ إِلَى قَبْضٍ وَبِالأَرْشِ عُنِي * جُزْءٌ يَكُونُ مِنْ جَمِيعِ الثَّمَنِ

١٦٠٨. نِسْبَةَ نُقْصَانِ أَقَلِّ قِيمَتَيْ * مَا بِيعَ يَوْمَ عَقْدِهِ وَالقَبْضِ أَيْ (١)

١٦٠٩. فِي حَالِ كَوْنِهِ مَعَ العَيْبِ إِلَى * أَقَلِّ قِيمَتَيْهِ لَوْ عَنْهُ خَلَا

١٦١٠. تَمْثِيلُ مَا ذَكَرْتُهُ بِعَبْدِ * بِمِائَةٍ قُوِّمَ يَوْمَ العَقْدِ

١٦١١. وَيَوْمَ قَبْضٍ زَادَ فِي التَّقْوِيمِ * عِشْرِينَ مَعْهَا بَلْ سِوَى سَلِيمٍ

١٦١٢. قُوِّمَ يَوْمَ العَقْدِ تِسْعِينَ وَفِي * حَالَةٍ قَبْضٍ بِثَمَانِينَ يَفِي

(١) في (ط، ق) (ذَلِكَ يَوْمَ عَقْدِهِ وَالقَبْضِ أَيْ).

138