110

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

پژوهشگر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

ناشر

دار الضياء

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۳ ه.ق

محل انتشار

الكويت

ژانرها

فقه شافعی

١١٢٧. وَإِنْ يَضِقْ مَالٌ بَدَا بِنَفْسِهِ * فِي أَحْسَنِ الوَجْهَيْنِ ثُمَّ عِرْسِهِ

١١٢٨. ثُمَّ بِمَنْ قَدَّمَهُ فِي النَّفَقَهُ * ثُمَّ بِمَنْ شَاءَ بِغَيْرٍ تَفْرِقَهْ

١١٢٩. وَدُونَ إِذْنِ زَوْجِهَا إِنْ تَبْذُلِ * فِطْرَتَهَا يَجُوزُ لِلتَّحَمُّلِ

١١٣٠. وَهْيَ عَلَى المُعْسِرِ لَيْسَتْ تَسْتَقِرْ * لِلنَّفْسِ وَالعِرْسِ وَكُلِّ مَنْ ذُكِرْ

١١٣١. وَتَلْزَمُ الحُرَّةَ غَيْرَ المُعْدِمِهْ * أَعْسَرَ زَوْجُهَا وَسَيِّدَ الأَمَهْ

١١٣٢. وَبَيْعُ جُزْءٍ عَبْدِهِ لِفِطْرَتِه * إِنْ كَانَ لَا يَحْتَاجُهُ لِخِدْمَتِهْ

١١٣٣. قُلْتُ: وَلَوْ كَانَ نَفْيَسًا يُؤْلَفُ * فَفِيهِ بَحْثٌ فِي الظِّهَارِ يُعْرَفُ

**

109