111

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

پژوهشگر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

ناشر

دار الضياء

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۳ ه.ق

محل انتشار

الكويت

ژانرها

فقه شافعی

بَابُ الصِّيَّامِ

١١٣٤. يَثْبُتُ شَهْرُ رَمَضَانَ بِأَحَدْ * أَمْرَيْنِ بِاسْتِكْمَالِ شَعْبَانَ العَدَدْ

١١٣٥. أَوْ رُؤْيَةِ العَدْلِ هِلَالَ الشَّهْرِ * فِي حَقٌّ مَنْ دُونَ مَسِيرِ القَصْرِ

١١٣٦. وَبَعْدَ أَنْ تَمْضِيْ (١) ثَلاثُونَ أَكَلْ * وَمَنْ إِلَيْهِ يَوْمَ عِيدِهِمْ وَصَلْ

١١٣٧. وَإِنْ يَصُمْ عِشْرِينَ مَعْ ثَمَانِيَهْ * كَانَ قَضَاؤُهُ لِيَوْمٍ كَافِيَهْ

١١٣٨. وَإِنْ يُسَافِرْ لِمَكَانٍ لَمْ يُرَى * فِيهِ فَلَا تُجِزْ لَهُ أَنْ يُفْطِرَا

١١٣٩. وَإِنْ يَكُنْ عَيَّدَ يُمْسِكْ تَكْمِلَهْ * وَالرَّأْيُ بِالنَّهَارِ لِلمُسْتَقْبَلَةْ

١١٤٠. وَصِحَّةُ الصَّوْمِ بِقَصْدِ الصَّوْمِ * قَبْلَ زَوَالِهَا لِكُلِّ يَوْمِ

١١٤١. وَإِنْ يَكُنْ فَرْضًا شَرَطْنَا نيتهْ * قَدْ عُيِّنَتْ مِنْ لَيْلِهِ مُبَيِّهْ

١١٤٢. كَمِثْلٍ أَنْ يَنْوِيَ صَوْمَ الغَدِ عَنْ * فَرِيضَةِ الشَّهْرِ بِجَزْمٍ أَوْ بِظَنْ

١١٤٣. بِقَوْلِ صِبْيَةٍ ذَوِي رَشَادٍ * أَوْ عَبْدٍ أوْ أُنْثَى أَوِ اجْتِهَادِ

١١٤٤. أَوْ صُحْبَةٍ أَوْ عَادَةِ الدِّمَاءِ * وَتَرْكِ عَمْدِ الوَطْءِ وَاسْتِمْنَاءِ

١١٤٥. وَلَوْ بِنَحْوِ قُبْلَةٍ وَلَمْسِ * لَا نَظَرٍ وَلَوْ بِفِكْرِ النَّفْسِ

١١٤٦. وَضَمِّهَا بِحَائِلٍ وَالإِسْتِقَا * لَا تَرْكِ قَلْعِهِ النُّخَامَ مُطْلَقَا

١١٤٧. لَكِنَّ فِي بَاطِنَةٍ وَجْهَيْنٍ * خَيْرُهُمَا ذَا وَدُخُولِ عَيْنِ

١١٤٨. جَوْفًا لَهُ وَلَوْ سِوَى مُحِيلٍ * كَبَاطِنِ الأَذْنِ أَوِ الإِحْلِيلِ

(١) في (ط) بالتاء كالمثبتة وبالياء (يَمْضِيْ)

110