109

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

پژوهشگر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

ناشر

دار الضياء

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۳ ه.ق

محل انتشار

الكويت

ژانرها

فقه شافعی

فَصْلٌ في الفِطْرَةِ

١١١٢. وَبِغُرُوبٍ شَمْسٍ لَيْلِ الفِطْرِ * حَتْمٌ عَلَى مُبَعَّضٍ أَوْ حُرِّ

١١١٣. أَدَاؤُهُ قَبْلَ غُرُوبٍ فِطْرِهِ * وَقَبْلَ أَنْ صَلَّى كَمَالُ أَجْرِهِ

١١١٤. لِكُلِّ مُسْلِمٍ يَمُونُ وَقْتُهُ * كَوَلَدٍ مِنْ قَبْلِهِ رُزِقْتُهُ

١١١٥. وَالعَبْدِ آبِقًا وَمَقْطُوعَ النَّبَا * وَالْبَائِنِ الحَامِلِ لَا عِرْسِ الأَبَا

١١١٦. وَلَا كَمُسْتَوْلَدَةٍ لِلأَصْلِ * خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلْثَ رِطْلٍ

١١١٧. قُلْتُ: قَرِيبَ أَرْبَعِ حِفَانٍ * عَلَى اعْتِدَالِ كَفَّيِ الإِنْسَانِ

١١١٨. أَوْ بَعْضَهَا المَوْجُودَ مَهْمَا يَفْضُلِ * عَنْ قُوتِهِ وَخَادِمٍ وَمَنْزِلٍ

١١١٩. وَدَيْنِهِ وَقُوتِ مَنْ مَؤُنتهْ * يَحْمِلُ يَوْمَ عِيدِهِ وَلَيْلَتَهْ

١١٢٠. وَالقِسْطُ لِلبَعْضِ وَإِنْ هَايَا دَفَعْ * ذُو نَوْبَةٍ وَقْتَ وُجُوبِهَا يَقَعْ(١)

١١٢١. غَالِبَ قُوتٍ بَلَدِ الَّذِي الأَدَا * عَنْهُ لَدَى وُجُوبِهِ لَا أَبَدَا

١١٢٢. مُعَشَّرًا أَوْ أَقِطَّا أَوْ جُبْنَا * أَوْ لَبَنَا لَا مَصْلَهُ وَالسَّمْنَا

١١٢٣. قُلْتُ: وَلَا القِيمَةَ وَالدَّقِيقَا * وَالخُبْزَ وَالمَعِيبَ وَالسَّوِيقَا

١١٢٤. أَوْ مِنْ أَجَلَّ مِنْهُ لَا تَقَوُّمَا * بَلِ اقْتِيَاتًا لَا لِفَرْدٍ مِنْهُمَا

١١٢٥. وَالْبُرُّ وَالشَّعِيرُ فَاقَ التمْرَا * وَالتَّمْرُ أَعْلَى مِنْ زَبِيبٍ قَدْرًا

١١٢٦. قُلْتُ: الجُوَيْنِيُّ بَدَا بِالتمْرِ * قَبْلَ الشَّعِيرِ وَكَذَا فِي الْبَحْرِ

(١) في (ط، ق) (تَقَعْ).

108