108

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

پژوهشگر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

ناشر

دار الضياء

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۳ ه.ق

محل انتشار

الكويت

ژانرها

فقه شافعی

١٠٩٥. إلاَّ تِباعًا كعَلى آلِ النَّبي(١) * وَهُمْ بَنُو هَاشِمَ وَالمُطَّلِّبِ (٢)

١٠٩٦. قُلْتُ: السَّلَامُ مِثْلُهَا اسْتِحْبَابَا * وَغَيْرَهُ مَا لَمْ يَجِئْ خِطَابَا

١٠٩٧. وَمَا يُعَجَّلْ يُجْزِهِ إِنِ انْعَقَدْ * حَوْلٌ وَلَوْ قَبْلَ النِّصَابِ المُسْتَجَدْ

١٠٩٨. كَمَالِ الاِتِّجَارِ أَوْ شَاتَيْنِ * فِي مِائَةٍ ثُمَّ نِصَابُ تَيْنِ

١٠٩٩. بِمَا نُتِجْنَ وَلِفِطْرِ القَوْمِ * يُجْزِئُ مِنْ أَوَّلِ شَهْرِ الصَّوْمِ

١١٠٠. إِنْ وُجِدَتْ شُرُوطُ الإِجْزَاءِ لَدَى * وُجُوبِهِ وَهْوَ كَمَا لَوْ وُجِدَا

١١٠١. لَا تَالِفٌ عِنْدَ الإِمَامِ قَبْلَهُ * وَالمُسْتَحِقُّ لَمْ يَسَلْ قَبْضًا لَهُ

١١٠٢. وَالطَّفْلُ لَمْ يَحْتَجْ وَغُرْمُ الوَالِيِ * مِنْ مَالِهِ حَيْثُ بِلَا سُؤَالٍ

١١٠٣. أَوْ دُونَ حَاجَةٍ مِنَ الأَطْفَالِ * يَأْخُذُ أَوْ فَرَّطَ فِي الأَمْوَالِ

١١٠٤. وَحَيْثُ لَا يُجْزِئُهُ مَا قِيلًا * وَالمُسْتَحِقُّ عَلِمَ التَّعْجِيلَا

١١٠٥. كَمَا إِذَا بِنْتَ مَخَاضٍ عَجَّلَا * لِلخَمْسِ وَالِعِشْرِينَ ثُمَّ اسْتَكْمَلَا

١١٠٦. ضِعْفَ ثَمَانِي عَشْرَةٍ بِمَا تَلِدْ * وَلَوْ غَدَتْ بِنْتَ لَبُونٍ يَسْتَرِدْ

١١٠٧. وَلَوْ هُوَ المُتْلِفُ مَالًا عَجَّلَهْ * عَنْهُ بِلَا زِيَادَةٍ مُنْفَصِلَهْ

١١٠٨. وَأَرْشُ نَقْصٍ فِيهِ أَوْ قِيمَةَ مَا * يَتْلَفُ يَوْمَ قَبْضِهِ مُقَوَّمَا

١١٠٩. وَمُرْ بِتَجْدِيدِ الزَّكَاةِ الرَّاجِعَا * فِيهِ وَلَوْ كَانَ الإِمَامُ الدَّافِعَا

١١١٠. وَلَيْسَ بِالمُحْتَاجِ فِيهِ الوَالِي * إِذْنًا جَدِيدًا مِنْ ذَوِي الأَمْوَالِ

١١١١. وَإِنْ بِهِ تَمَّ النِّصَابُ لَيْسَ فِي * مَاشِيَةٍ إِنْ قَبْلَ حَوْلٍ يَتْلَفِ (٣)

(١) في (هامش الأصل، ط) (بَلْ تَبَعًا كَلِهِ الأَكَارِمِ).

(٢) في (هامش الأصل، ط) تقديم (وهم بنو مطلب وهاشم).

(٣) في (ق) (تتلِفِ).

107