كذاك لا نصف صداق يجب ... لأن ذا العقد حراما يحسب
... والثاني وهو أبو عبد العزيز الفاضل الدراكة الفطن.
... فعلى م نصب الأول وهو حراما من البيت الأول ورفع الثاني من البيت التالي وهو فطن مما يتبادر لنا وإلا فالمنظومة مخصوصة من أولها إلى آخرها نرجو الإفادة والسلام ولدك عبد الله بن محمد بيده.
الجواب/
نصب حراما على أنه مفعول ثاني قدم على عامله وهو يحسب مضارع حسب فحسب من أخوات ظن التي تنصب مفعولين وتسمى أفعال القلوب لأن الظن والحسبان والزعم والرأي الذي هو من الرأي لا من الرؤيا إنما تكون في القلوب، وأما جر الفطن وهو صفة لابن فلا أبصر وجهه إلا أن تجر الصفات التي قبله لمجاورتها المخفوض وهو عبد العزيز وإن جعلناها صفات للمضاف إليه فلا إشكال في الخفض والله أعلم وعليك السلام وذلك من محبكم إبراهيم بن سعيد بيده.
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى حضرة شيخنا العلامة الهمام الجليل الوالد إبراهيم بن سعيد العبري أعزه الله وأبقاه أما بعد:
السؤال/ فما تقول في المال المرهون إذا أخذه الراهن بالقعد على يد وكيله ووضع ثمن الرهن عنده وأمره أن يدفع قيمة القعد للقاعد المسترهن من غلة المال المرهون وما فضل فهو للوكيل عوضاص عن عنائه فهل يحل ذلك أم لا لأنه من الربا المحرم المحجور وكذلك ما أخذه الوكيل مما فضل من قيمة ا لقعد فهل له حلال أم لا نرجو الجواب ولك من الله عظيم الفضل وجزيل الثواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
... ويتعلق بهذه المسألة سؤال آخر وهو إذا ادعى الوكيل أنه يدفع للقاعد ثمن القعد من الدراهم التي تكرها عند صاحب الأصل فالقول قوله أم لا.
الجواب:
صفحه ۵