الجواب/ إني أرى في ذلك رأي علامة عمان هاشم بن غيلان ومن وافقه من أصحابنا ورأى سائر علماء المذهب وأقول كما قالوا أنها ليست بحل ممدود فتنقطع وإنما يقطعها فجور القلب ويصلها بره وقد استثنى بعض قومنا المرأة والحمار والكلب الأسود لحديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود واختلفوا في معنى هذا القطع فقال الأكثر منهم أن المراد قطع تضعيف الأجر وقال بعضهم المراد به أن يفسدها واحتج القائلون بأن المرأة لا تنقض بحديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري وغيره أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنام عترضة بين يديه فإذا سجد غمز رجلي فكففتهما فإذا قام بسطتهما فلو كانت الصلاة يقطعها مرور المرأة لقطعها اضطجاعها بين يديه ولا فرق في ذلك بين الفرض والنفل لأن ما يفسد صلاة الفرض من الأمور الخارجة عن الصلاة يفسد صلاة النفل واحتج القائلون بأن الحمار لا ينقضها بعدم ذكره في بعض الروايات بحديث ابن عباس رضي الله عنه أنه مر بين يدي الصف على حمار والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولم يعد الصلاة ولا أمر أصحابه بإعادتها قال أحمد بن حنبل يقطعها الكلب الأسود وفي نفسي من المرأة والحمار واحتج القائلون بعدم النقض مطلقا بحديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكم لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم وقد تضمنت أكثر أقوال العلماء استدلالا بما ورد من الأحاديث على أنه المرور بين يدي المصلي أو الوقوف مقابلا له من صبي وغيره كما جاء في سؤالك لا يقطع الصلاة لأن الله تعالى بفضله وكرمه لم يجعل علينا في الدين من حرج والحمد لله رب العلامين.
سؤال:
صفحه ۳