الاجتهاد هو استفراغ الفقيه الوسع في تحصيل حكم حادثة بشرع وهذا الولي على التزويج أيضا فإذا تم العقد بشروطه وجبت الحقوق بينهما علىب عضهما بعضا فعليه لها النفقةو السكن والعشرة وهي ليلة من أربع ليال وله الثلاث الباقية فإذا كانت عنده أخرى بقيت له ليلتان لكل واحدة ليلة فإن كانت عنده ثلاث بقيت له ليلة واحدة فقط ولكل واحدة ليلة فإن كانت عنده أربع لم يبق له شيء وهي لكل واحدة ليلتها هكذا قضى كعب بن سوار العماني قاضي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحضرته وحضرة من معه فاستحسن عمر قضاءه وكل ولد ولدته بعد ستة أشهر منذ عقد عليها فهو ولده وقبل ذلك فهو لها دونه وقيل بعد أن دخل عليها أما الحق الذي عليها فهو الطاعة منها له وإن تستأذنه ولا تخرج عنه إلا برضاه ولا يجوز لها عصيانه في الجماع متى أرادها ولا تؤدي بدون إذنه إلا المفروض عليها فقط وتتعاون معه في المندوب كما تتعاون معه في الفروض ويتعاون معها كذلك لقوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) ولكن الواجب في المفروض والله أعلم.
* أسئلة وأجوبة تتعلق بالنكاح:
السؤال الأول:
... للشيخ إبراهيم بن سعيد العبري فيمن زوج وليته بمائة ريال مثلا على أن يزوجه وليته بمثل هذا الصداق واتفقا على ذلك فدخل بالمرأة ثم أراد الزواج منها بهذا الصداق فلم يقبل ولي الثانية أم لم توافق هي فقالت الزوجة التي أعطيت المائة ريال أنا وافقت على أن يكون الصداق متماثلا والآن أطلب صداق المثل هل لها ذلك؟
الجواب:
إن المهر على ما يتعين في العقد فالتزويج والبيوع على ما عقدت وليس لهذه المرأة أن ترجع إلى زوجها بطلب زيادة في صداقها فوق ما تزوجت عليه من الصداق والله أعلم.
صفحه ۲۳