... إذا نوى به قيام رمضان كفاه عن تخصيصه بالنوى تراويحا أو سحرا أو أن ضم إلى ذلك النية في قيام أول الليل أنه للتراويح وفي آخره أنه للسحر كما نحن عليه اليوم محسن جميل ولا يلزم ذلك وليس عليه أن يوجه بعد كل ركعتين وإن وجه لم يضر ذلك وإن اكتفى بالتوجيه الأول فجميع ما يصليه من الركعات بعده كفاه وقد فعله بعض علماء العصر وليس على المسافر أن يسمي صلاة المغرب وصلاة الفجر صلاة سفر وقيل يسميهما وعليه قطب الأئمة رضي الله عنه والتيامن في الغسل من الجنابة مستحب وليس بواجب سواء اغتسل في نهر أو غيره فلو عكس الأمر في الاغتسال فبدأ بالشمال قبل اليمين أو بالرجلين قبل الرأس أجزاه إجماعا وأما النصح فلا يجزيه إلا إذا كان له حركة قوية في الجسد وإلا فلا بد من العرك على الصحيح ومثل العرك في الإجزاء ضرب موج البحر وانصباب الماء من موضع أو إناء يكون أعلى من الجسد والنائم عن صلاة العشاء إلى أن طلع عليه الفجر فإذا استيقظ بعد طلوع الفجر في وقت يسع الصلاتين معا فإنه يبدأ بالعشاء أولا وإذا لم يتسع لهما كما إذا استيقظ في آخر وقت صلاة الفجر فإنه يبدأ بصلاة الفجر ثم يصلي صلاة العشاء بعد طلوع الشمس وفي جوب بذل لو تر قولان مبنيان على القولين المشهورين من كونه واجبا أو غير واجب ونحن نيله إذا فات أو فسد وخرج وقته ونام ببدله لنه مما واظب عليه المسلمون قديما وحديثا سلفا وخلفا، وحرمة الأجنبية من الأجنبية كحرمة الأجنبي من الأجنبي فيما قيل ويحرم بالشهوة ما يحل من النظر واللمس بدونها والملاصقة والقبلة لا توجبان حرمة التزويج بين الرجل والمرأة ولو كان ذلك بشهوة بل وجميع مقدمات الجماع وفي النظر إلى الفرج ومسه باليد قولان: قول يحرم بهما التزويج إذا وقعا على العمد، وقيل لا يحرم والمشهور التحريم والصحيح عندي عدمه وبعضهم حرمه باللمس دون النظر والله سبحانه وتعالى أعلم.
صفحه ۱۴