هل هو للوجوب أم لا؟ وكونه لوجوب أظهر، إذ ليس هنا قرينة تصرفه عنه. ومن استعاذ لقراءة القرآن وانشغل عند ذلك بذكر تفسير آية أو دعاء عند آيات الرحمة، أو استعاذة عند آيات الضب، فليس عليه إعادتها إلا إذا اشتغل عن التلاوة والتبس بعمل غيرها، أو تركها ثم أراد العودة إليها، فعليه أن يستعيذ لها، ولاسيما إذا قام من مجلسه،ومن تعمد تركها في صلاته بعد إحرامه، فقيل: إن صلاته فاسدة، وقيل : أنها ناقصة - بالصاد المهملة - أي ناقصة في الفضل والثواب، وقد ذكر هذين القولين فيها علامتنا أبو نصر فتح بن نوح الملوشائي - رضي الله عنه - في قصيدة الصلاة، والله أعلم.
وذلك من العبد إبراهيم بن سعيد العبري بيده.
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى شيخنا العلامة المجيد إبراهيم بن سعيد سلمه المولى وأولاه نعمة وفضله السلام عليك ورحمة الله وبركاته وبعد فهاك بعض مع بحوثات وجب التحدث عنها لكل قيام نية أم تكفى واحدة فقط. وهل يكبر بعد التسليم من الركعتين الأوليين تكبيرة الإحرام حالا أم يأتي بالتوجيه، وهل ينوي المسافر في صلاة الفجر انها صلاة سفر، والجنب إذا اغتسل في نهر تيار أنجب عليه ذلك التحديد المذكور من الميامنة وغيرها أم يجزيه النضح، والنائم عن صلاة العشاء فاستيقظ وقد أدركه الفجر المشرق ما يلزمه حينئذ وهل يجب بدل الوتر كالفريضة - وهل حرمة الأجنبيتين كحصة الأجنبي لها وهل تعد ملاصقتها كهو على الهيئة ا لشهوانية زنا فتحرم الزوجة عليه كهو عليها فضله أفدني ولك عظيم الثواب وجزيل الأجر.
الجواب:
صفحه ۱۳