54

Provisions for Forgetfulness Prostration

أحكام سجود السهو

ویرایشگر

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

ناشر

دار ابن حزم

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنبلی

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠


وحجته فيما يجب في الصلاة من سجود في النقصان قبل التسليم حديث الزهري، عن الأعرج، عن ابن بحينة.

٤ - وقالت فرقة رابعة: سجود السهو على ما جاءت به الأخبار:

أ - إذا نهض من ثنتين سجدهما قبل التسليم، ولا تشهّد فيهما: على حديث ابن بحينة.

ب - وإذا شك فرجع إلى اليقين سجدهما قبل التسليم؛ على حديث أبي سعيد الخدري.

جـ ـ إذا سلّم من ثنتين أو من ثلاث سجدهما بعد التسليم، على حديث أبي هريرة، وعمران بن حصين.

د - وإذا شك فكان ممن يرجع إلى التحري سجدهما بعد التسليم: على حديث ابن مسعود.

وكلّ سهو يدخل عليه يسجدهما قبل التسليم، سوى ما روي عن النبي - ﷺ - مما ذكرناه:

هذا قول أحمد بن حنبل، وهكذا مذهب أبي أيوب سليمان بن داود، وزهير بن أبي خيثمة.

قال ابن المنذر: وأصح هذه المذاهب: أحمد بن حنبل، أنه قال بالأخبار كلّها في مواضعها، وقد كان اللازم لمن مذهبه استعمال الأخبار كلها إذا وجد إلى استعمالها سبيلاً أن يقول بمثل ما قال أحمد.

وذلك كقول من قال: إنّ خبر أيوب في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري، والقول بإباحة ذلك في المنازل، استدلالاً بخبر ابن عمر.

وإمضاء الأخبار التي رويت في صلاة الخوف على وجهها والقول بها في مواضعها وغير ذلك اهـ. =

54