44

احکام اهل الملل از الجامع لمسائل امام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

پژوهشگر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

فقه
١١٣ - أَخْبَرَنِي الحسين بن الحسن، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن الحارث، قَالَ: قيل لأبي عبد الله: من قَالَ: الذمية تكون عند الرجل يكرهها على الاغتسال من الحيض، ولا يكرهها على الغسل من الجنابة؟ قَالَ أبو عبد الله: سفيان قَالَ هذا. قيل له: فترى هذا يا أبا عبد الله؟ قَالَ أخبرك أنه لتأويل، لأن الله، ﷿، قَالَ: ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢] إذا اغتسلن. ١١٤ - أَخْبَرَنِي موسى بن هارون في آخرين، قالوا: حَدَّثَنَا حنبل، أنه قَالَ لأبي عبد الله: وتجبر اليهودية، والنصرانية على الغسل من الجنابة؟ قَالَ: لا تزوجها حتى تغسلها. وقالوا في موضع آخر: قَالَ: قلت: فيأمر هذه اليهودية، والنصرانية بالغسل؟ قَالَ: أجل، لابد من ذلك. قلت: فإن هي أبت؟ قَالَ: لا يتركها. ١١٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن هانئ، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن رجل مسلم وله جارية نصرانية، دخل صومها، أفيكرهها على الإفطار والوطء؟ قَالَ أبو عبد الله: لا يكرهها على الإفطار والوطء، ولا يطؤها حتى تغتسل من صومها ذلك. قَالَ أبو بكر: ولا أعرف وجه قوله: لا يطؤها حتى تغتسل من صومها.

1 / 47