43

احکام اهل الملل از الجامع لمسائل امام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

پژوهشگر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

فقه
قَالَ: يغسل ثيابه، ويغتسل، ويتطهر بماء وسدر، حديث ثمامة بن أثال وغيره، أمره النبي، ﷺ، أن يغسل.
باب الوضوء من مصافحة الذمي
١١٠ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، عن أبي طالب، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن رجل صافح اليهودي، والنصراني، والمجوسي، أيتوضأ؟ قَالَ: لا.
باب النصرانية واليهودية تكونان تحت المسلم تغتسل من الحيض
١١١ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن أحمد، قَالَ: سألت أبي عن الرجل، تكون عنده المرأة اليهودية، والنصرانية، يجب عليها الغسل، يجبرها زوجها على الغسل؟ قَالَ: ما أحسن ذلك.
قَالَ: ما سمعت فيه شيئا.
١١٢ - أَخْبَرَنَا حامد، أنه سمع الحسن بن محمد بن الحارث، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن رجل اشترى جارية.
قَالَ له: أجبرها على الاغتسال من الجنابة؟ قَالَ: أجبرها على التنظيف.

1 / 46