45

احکام اهل الملل از الجامع لمسائل امام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

پژوهشگر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

فقه
باب من أسلم على بعض الصلاة
١١٦ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: قلت لأبي: حديث قتادة عن نصر بن عاصم، أن رجلا منهم بايع النبي، ﷺ، أن يصلي طرفي النهار؟ قَالَ أبي: إذا دخل في الإسلام صلى بصلاتهم.
وقال عبد الله، في موضع آخر: سألت أبي عن الرجل إذا دخل في الإسلام؟ قَالَ: يصلي صلاتهم.
قَالَ: فإن أسلم على أن يصلي صلاتين؟ قَالَ: يقبل منه، فإذا دخل أمر بالصلوات الخمس.
١١٧ - أَخْبَرَنَا صالح، قَالَ: سألت أبي: ما معنى قول حكيم بن حزام: بايعت النبي، ﷺ، لا أجبي إلا قائما؟ قَالَ: أن يركع ويسجد كما هو؛ وذلك أن قريشا إذا انقطع شسع أحدهم قَالَ: لا أجبي، فيرمي نعله الأخرى.
قلت: وإن بعض من قَالَ: لا أجبي إلا قائما، لا أموت إلا على الإسلام.
قَالَ أبي: أليس قد بايع سلمان النبي، ﷺ، على أن لا يسجد سجدة، قَالَ له النبي، ﷺ: «ادخل في الإسلام»؟ وحديث قتادة عن نصر بن عاصم،

1 / 48