احکام اهل ذمه

Ibn Qayyim al-Jawziyya d. 751 AH
97

احکام اهل ذمه

أحكام أهل الذمة (العلمية)

پژوهشگر

يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري

ناشر

رمادى للنشر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٨ - ١٩٩٧

محل انتشار

الدمام

ژانرها

فقه
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي الْكُفَّارَ عَلَى الْإِسْلَامِ حَتَّى يُسْلِمُوا يَتَأَلَّفُهُمْ بِذَلِكَ، فَكَيْفَ يُنَفِّرُ عَنِ الدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ مِنْ أَجْلِ دِينَارٍ؟ فَأَيْنَ هَذَا مِنْ تَرْكِ الْأَمْوَالِ لِلدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ؟ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " «لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ» ". قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: تَأْوِيلُ هَذَا الْحَدِيثِ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ فِي آخِرِ السَّنَةِ وَقَدْ وَجَبَتِ الْجِزْيَةُ عَلَيْهِ، أَنَّ إِسْلَامَهُ يُسْقِطُهَا عَنْهُ فَلَا تُؤْخَذُ مِنْهُ وَإِنْ كَانَتْ قَدْ لَزِمَتْهُ قَبْلَ ذَلِكَ ; لِأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يُؤَدِّي الْجِزْيَةَ وَلَا تَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنًا [كَمَا لَا تُؤْخَذُ مِنْهُ فِيمَا يُسْتَأْنَفُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ]، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَا يُحَقِّقُ هَذَا الْمَعْنَى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ مَسْرُوقٍ بِالسِّلْسِلَةِ فَحَدَّثَنِي أَنَّ رَجُلًا مِنَ الشُّعُوبِ - يَعْنِي الْأَعَاجِمَ - أَسْلَمَ وَكَانَتْ تُؤْخَذُ مِنْهُ الْجِزْيَةُ، فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَسْلَمْتُ وَالْجِزْيَةُ تُؤْخَذُ مِنِّي، فَقَالَ: لَعَلَّكَ أَسْلَمْتَ مُتَعَوِّذًا؟ فَقَالَ أَمَا فِي الْإِسْلَامِ مَا يُعِيذُنِي؟ قَالَ: فَكَتَبَ أَنْ لَا تُؤْخَذَ مِنْهُ

1 / 177