احکام اهل ذمه

Ibn Qayyim al-Jawziyya d. 751 AH
96

احکام اهل ذمه

أحكام أهل الذمة (العلمية)

پژوهشگر

يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري

ناشر

رمادى للنشر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٨ - ١٩٩٧

محل انتشار

الدمام

ژانرها

فقه
وَعَنِ الْإِمَامِ مَالِكٍ رِوَايَتَانِ أَيْضًا: إِحْدَاهُمَا: أَنَّ عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ، إِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ لَهُ مُسْلِمًا فَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ، إِنَّ عَلَيْهِ الْوَلَاءَ لِسَيِّدِهِ وَهُوَ شُعْبَةٌ مِنَ الرِّقِّ وَإِنَّهُ عَبْدُ الْمُسْلِمِ. قُلْتُ: وَهِيَ مَسْأَلَةٌ اخْتَلَفَ فِيهَا التَّابِعُونَ، فَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ مِنْهُ الْجِزْيَةَ وَالشَّعْبِيُّ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ جِزْيَةً وَقَالَ: ذِمَّتُهُ ذِمَّةُ مَوْلَاهُ. حَكَاهُ أَحْمَدُ عَنْهُمَا. [فَصْلٌ الْعَبْدُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِنْ أَسْلَمَ] ٢١ - فَصْلٌ [الْعَبْدُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِنْ أَسْلَمَ] وَمَنْ أَسْلَمَ سَقَطَتْ عَنْهُ الْجِزْيَةُ سَوَاءٌ أَسْلَمَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ أَوْ بَعْدَهُ. وَلَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ جِزْيَةُ سِنِينَ ثُمَّ أَسْلَمَ سَقَطَتْ كُلُّهَا، هَذَا قَوْلُ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ وَفُقَهَاءِ الرَّأْيِ وَفُقَهَاءِ الْحَدِيثِ إِلَّا الشَّافِعِيَّ وَأَصْحَابَهُ فَإِنَّهُ قَالَ: إِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْحَوْلِ لَمْ تَسْقُطْ ; لِأَنَّهُ دَيْنٌ اسْتَحَقَّهُ صَاحِبُهُ وَاسْتَحَقَّ الْمُطَالَبَةَ بِهِ فِي حَالِ الْكُفْرِ فَلَمْ تَسْقُطْ بِالْإِسْلَامِ كَالْخَرَاجِ وَسَائِرِ الدُّيُونِ وَلَهُ - فِيمَا إِذَا أَسْلَمَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ - قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا تَسْقُطُ. وَالثَّانِي: أَنَّهَا تُؤْخَذُ بِقِسْطِهِ، وَالصَّحِيحُ الَّذِي لَا يَنْبَغِي الْقَوْلُ بِغَيْرِهِ سُقُوطُهَا، وَعَلَيْهِ تَدَلُّ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَسُنَّةُ خُلَفَائِهِ، وَذَلِكَ مِنْ مَحَاسِنِ الْإِسْلَامِ وَتَرْغِيبِ الْكُفَّارِ فِيهِ، وَإِذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

1 / 176